____________________
وجهه: أن الوصيتين معا منحصرتان في الربع، ويجب أن يبقى منه بعدهما بقية.
فإذا كان البنون ثلاثة كان الباقي - وهو ثلاثة أرباع المال - مع ما يبقى من الربع لهم، فنصيب كل واحد منهم أزيد من ربع المال، والنصيب الموصى به يجب أن يكون بقدر نصيب أحدهم، فكيف يبقى ربع المال به وبالوصية الثانية، فمتى كان كذلك بطلت الوصية الثانية خاصة، لعدم بقاء شئ من الربع بعد النصيب يصرف إليها، بخلاف الأولى، إذ لا مانع من صحتها.
أما إذا كان البنون أربعة فإن لكل واحد منهم ثلاثة أرباع ربع المال، وللموصى له بالنصيب كذلك، فيبقى بعد نصيبه من الربع بقية تصرف منها الوصية الثانية.
قوله: (ولو كان البنون ستة، وأوصى لواحد بمثل أحدهم، ولآخر بربع ما يبقى من المال بعد النصيب، فنأخذ مالا ونعطي صاحب النصيب منه نصيبا، يبقى مال إلا نصيبا، نعطي ربعه للثاني - وهو ربع مال إلا ربع نصيب - يبقى من المال ثلاثة أرباع إلا ثلاثة أرباع نصيب يعدل أنصباء البنين الستة، فأجبر ذلك بثلاثة أرباع نصيب، وزد مثله على أنصباء البنين يكون ثلاثة أرباع مال يعدل ستة أنصباء وثلاثة أرباع نصيب، فكمل المال بأن تزيد عليه ثلاثة، وتزيد على الانصباء ثلثها يكون مالا كاملا يعدل تسعة
فإذا كان البنون ثلاثة كان الباقي - وهو ثلاثة أرباع المال - مع ما يبقى من الربع لهم، فنصيب كل واحد منهم أزيد من ربع المال، والنصيب الموصى به يجب أن يكون بقدر نصيب أحدهم، فكيف يبقى ربع المال به وبالوصية الثانية، فمتى كان كذلك بطلت الوصية الثانية خاصة، لعدم بقاء شئ من الربع بعد النصيب يصرف إليها، بخلاف الأولى، إذ لا مانع من صحتها.
أما إذا كان البنون أربعة فإن لكل واحد منهم ثلاثة أرباع ربع المال، وللموصى له بالنصيب كذلك، فيبقى بعد نصيبه من الربع بقية تصرف منها الوصية الثانية.
قوله: (ولو كان البنون ستة، وأوصى لواحد بمثل أحدهم، ولآخر بربع ما يبقى من المال بعد النصيب، فنأخذ مالا ونعطي صاحب النصيب منه نصيبا، يبقى مال إلا نصيبا، نعطي ربعه للثاني - وهو ربع مال إلا ربع نصيب - يبقى من المال ثلاثة أرباع إلا ثلاثة أرباع نصيب يعدل أنصباء البنين الستة، فأجبر ذلك بثلاثة أرباع نصيب، وزد مثله على أنصباء البنين يكون ثلاثة أرباع مال يعدل ستة أنصباء وثلاثة أرباع نصيب، فكمل المال بأن تزيد عليه ثلاثة، وتزيد على الانصباء ثلثها يكون مالا كاملا يعدل تسعة