وعلى الثالث للأول تسعة من ستة وثلاثين، وللثاني تمام الثلث ثلاثة، ومن المجيز سهمان وله ستة، ولكل من الآخرين ثمانية.
ويحتمل عليه أن يكون للأول اثنان وعشرون من تسعة وتسعين، ولغير المجيز كذلك، وللمجيز ثمانية عشر، وللثاني خمسة عشر وعلى المختار للأول من الثلث ثمانية عشر وباقيه وأربعة من المجيز للثاني، وللمجيز ثمانية عشر، ولكل من الباقين اثنان وعشرون.
____________________
الثاني من نصيب المجيز سهما، يبقى اثنان فالنصيب اثنان، ويضعف بما تقدم.
وعلى الثالث للأول تسعة من ستة وثلاثين، وللثاني تمام الثلث ثلاثة، ومن المجيز سهمان وله ستة، ولكل من الآخرين ثمانية، ويحتمل عليه أن يكون للأول اثنان وعشرون من تسعة وتسعين، ولغير المجيز كذلك، وللمجيز ثمانية عشر، وللثاني خمسة عشر، وعلى المختار للأول من الثلث ثمانية عشر وباقيه وأربعة من المجيز للثاني، وللمجيز ثمانية عشر، ولكل من الباقين اثنان وعشرون).
هذا هو القسم الثالث، وهو ما إذا أجاز واحد منهم، وفيه الاحتمالات التي في المسألة السابقة:
الأول: أن يكون للمجيز سهمه من فريضة الإجازة، وهي أحد عشر، سهمه فيها اثنان مضروبا في فريضة الرد وذلك تسعة، فيكون له ثمانية عشر من تسعة وتسعين مضروب إحدى الفريضتين في الأخرى، ولكل من الآخرين نصيبه من فريضة الرد، اثنان مضروبا في فريضة الإجازة، فلكل منهما اثنان وعشرون، وللموصى له الأول عشرون وثلثان، لأن له حال رد الجميع اثنان وعشرون مثل نصيب أحدهم،
وعلى الثالث للأول تسعة من ستة وثلاثين، وللثاني تمام الثلث ثلاثة، ومن المجيز سهمان وله ستة، ولكل من الآخرين ثمانية، ويحتمل عليه أن يكون للأول اثنان وعشرون من تسعة وتسعين، ولغير المجيز كذلك، وللمجيز ثمانية عشر، وللثاني خمسة عشر، وعلى المختار للأول من الثلث ثمانية عشر وباقيه وأربعة من المجيز للثاني، وللمجيز ثمانية عشر، ولكل من الباقين اثنان وعشرون).
هذا هو القسم الثالث، وهو ما إذا أجاز واحد منهم، وفيه الاحتمالات التي في المسألة السابقة:
الأول: أن يكون للمجيز سهمه من فريضة الإجازة، وهي أحد عشر، سهمه فيها اثنان مضروبا في فريضة الرد وذلك تسعة، فيكون له ثمانية عشر من تسعة وتسعين مضروب إحدى الفريضتين في الأخرى، ولكل من الآخرين نصيبه من فريضة الرد، اثنان مضروبا في فريضة الإجازة، فلكل منهما اثنان وعشرون، وللموصى له الأول عشرون وثلثان، لأن له حال رد الجميع اثنان وعشرون مثل نصيب أحدهم،