فإذا بسطت من جنس الكسر بقي المال أحد عشر والنصيب اثنان، هذا مع إجازة الورثة.
ولو لم تجز الورثة فالفريضة من تسعة، لكل ابن سهمان، وللموصى له بالنصيب سهمان، وللآخر سهم، لأنا ندفع إلى الأول نصيبا، وإلى الثاني تمام الثلث، يبقى ثلثا مال يعدل ثلاثة أنصباء، فالثلث نصيب ونصف، فالمال بعد البسط تسعة والنصيب سهمان.
____________________
ثلاثة أنصباء الورثة فإذا جبرت وقابلت بقي ثلثا مال يعدل ثلاثة أنصباء وثلثي نصيب، فإذا كملت المال بقي مال يعدل خمسة أنصباء ونصفا، فإذا بسطت من جنس الكسر بقي المال أحد عشر والنصيب اثنان، هذا مع إجازة الورثة. ولو لم تجز الورثة فالفريضة من تسعة لكل ابن سهمان، وللموصى له بالنصيب سهمان وللآخر سهم، لأنا ندفع إلى الأول نصيبا، وإلى الثاني تمام الثلث، يبقى ثلثا مال يعدل ثلاثة أنصباء، فالثلث نصيب ونصف، فالمال بعد البسط تسعة، والنصيب سهمان).
لو أوصى له بمثل نصيب أحد أولاده وهم ثلاثة، ولآخر بثلث ما يبقى من جميع المال بعد إخراج النصيب، فإما أن يجيز الورثة جميعهم، أو لا يجيزوا أو يجيز واحد منهم، فهذه أقسام ثلاثة ذكرها المصنف ولم يذكر غيرها، مع أن هناك قسما رابعا، وهو أن يجيز اثنان ويرد واحد.
فإن أجازوا فالمسألة دورية، لتوقف معرفة النصيب على معرفة الوصية، وبالعكس. ولاستخراجها طرق، منها طريق الحشو وهي ظاهرة، لم يذكر المصنف سوى طريقين: طريق النصيب والسهام، وطريق الجبر، والعمل بهما ظاهر. وفي قوله:
لو أوصى له بمثل نصيب أحد أولاده وهم ثلاثة، ولآخر بثلث ما يبقى من جميع المال بعد إخراج النصيب، فإما أن يجيز الورثة جميعهم، أو لا يجيزوا أو يجيز واحد منهم، فهذه أقسام ثلاثة ذكرها المصنف ولم يذكر غيرها، مع أن هناك قسما رابعا، وهو أن يجيز اثنان ويرد واحد.
فإن أجازوا فالمسألة دورية، لتوقف معرفة النصيب على معرفة الوصية، وبالعكس. ولاستخراجها طرق، منها طريق الحشو وهي ظاهرة، لم يذكر المصنف سوى طريقين: طريق النصيب والسهام، وطريق الجبر، والعمل بهما ظاهر. وفي قوله: