وعلى الثاني من أحد عشر، لأنا نجعل المال تسعة ونصيبا، ويأخذ
____________________
(فإذا جبرت وقابلت) تجوز قد نبهنا عليه مرارا.
ولو لم يجيزوا فظاهر عبارة المصنف أن المسألة دورية، حيث أنه فرض النصيب مجهولا، وساق استخراجها بطريق النصيب - إلى آخره - وليس كذلك، فإن الثلثين بين الورثة أثلاثا لكل تسعان، وللموصى له الأول مثل أحدهم، وللثاني ما يبقى وهو تسع. ولا تتوقف معرفة أنصباء الورثة على الوصايا، لما عرفت من أن لهم الثلثين، والأمر ظاهر.
واعلم أن المصنف إنما ذكر هذه المسألة في ذيل التاسعة، لأن الغرض الأقصى منها هو بيان حكم ما إذا أجاز واحد من الورثة، وتخرج ذلك على الاحتمالات المذكورة في التاسعة، فكأنها من متمماتها، حتى أنه لو قال: ولو كان البنون ثلاثة وأوصى بمثل نصيب أحدهم، ولآخر بثلث ما يبقى من المال، فإن أجازوا فكذا وإن لم يجيزوا فكذا وإن أجاز واحد اطردت الاحتمالات الثلاثة، فظهر كونها من متمماتها أكمل ظهور.
قوله: (ولو أجاز أحدهم ضربت على الاحتمال الأول تسعة في أحد عشر، ثم ثلاثة في المجتمع يصير مائتين وسبعة وتسعين، للأول اثنان وستون، وللثاني تسعة وأربعون، وللمجيز أربعة وخمسون، ولكل من الأخيرين ستة وستون. وعلى الثاني من أحد عشر، لأنا نجعل المال تسعة ونصيبا، ويأخذ
ولو لم يجيزوا فظاهر عبارة المصنف أن المسألة دورية، حيث أنه فرض النصيب مجهولا، وساق استخراجها بطريق النصيب - إلى آخره - وليس كذلك، فإن الثلثين بين الورثة أثلاثا لكل تسعان، وللموصى له الأول مثل أحدهم، وللثاني ما يبقى وهو تسع. ولا تتوقف معرفة أنصباء الورثة على الوصايا، لما عرفت من أن لهم الثلثين، والأمر ظاهر.
واعلم أن المصنف إنما ذكر هذه المسألة في ذيل التاسعة، لأن الغرض الأقصى منها هو بيان حكم ما إذا أجاز واحد من الورثة، وتخرج ذلك على الاحتمالات المذكورة في التاسعة، فكأنها من متمماتها، حتى أنه لو قال: ولو كان البنون ثلاثة وأوصى بمثل نصيب أحدهم، ولآخر بثلث ما يبقى من المال، فإن أجازوا فكذا وإن لم يجيزوا فكذا وإن أجاز واحد اطردت الاحتمالات الثلاثة، فظهر كونها من متمماتها أكمل ظهور.
قوله: (ولو أجاز أحدهم ضربت على الاحتمال الأول تسعة في أحد عشر، ثم ثلاثة في المجتمع يصير مائتين وسبعة وتسعين، للأول اثنان وستون، وللثاني تسعة وأربعون، وللمجيز أربعة وخمسون، ولكل من الأخيرين ستة وستون. وعلى الثاني من أحد عشر، لأنا نجعل المال تسعة ونصيبا، ويأخذ