فالوصيتان سهم وثلث سهم، يبقى من الثلث سهم وثلث، ادفع نصفه وهو ثلثا سهم إلى الثالث. فالوصايا الثلاث سهمان، يبقى ستة لكل ابن سهم. فإن أردت أن يزول الكسر ضربت المال الذي هو ثمانية في ثلاثة
____________________
واعلم أن ثلثي مال وثمن مال مجموعهما ستة أثمان مال وثلث مال، وذلك لأن مخرج الثلث ثلاثة، ومخرج الثمن ثمانية، ومضروب أحدهما في الآخر أربعة وعشرون، فإذا أخذت ثلثها وثمنها كان مجموع ذلك تسعة عشر، وهو ستة أثمان وثلث ثمن، فإذا أردت تكميل المال زدت عليه ثمنا وثلثي ثمن، وهو خمسة أجزاء من أربعة وعشرين يبلغ مالا كاملا.
وما أحسن قوله في التكميل: (وهو أن تزيد على ما معك خمسة أجزاء من تسعة عشر جزءا)، أي: مقدار خمسة أجزاء، وإنما كانت هذه العبارة أحسن، لأنها أدل على مقدار ما يزاد في معادل المال، فإنك تبسط الانصباء من جنس الثلث يبلغ الجميع تسعة عشر، فتزيد عليها قدر خمسة أجزاء من تسعة عشر.
ولو قال بدل هذه العبارة في التكميل: وهو أن تزيد خمسة أجزاء من أربعة وعشرين جزءا من أربعة وعشرين جزءا من مال مثلا، أو ثمن مال وثلثي ثمن مال، لم يكن في الدلالة على مقدار المزيد في المعادل الآخر كالذي ذكره في الجلاء والظهور.
ومعلوم أن المال إذا كمل بقدر خمسة أجزاء من تسعة عشر جزءا فصار مالا كاملا، صار معادلا لثمانية أنصباء، فظهر أن المال ثمانية أنصباء، والنصيب واحد.
قوله: (فخذ ربعها سهمين وأعط الأول نصيبا، يبقى من الربع سهم، أعط ثلثه للثاني، فالوصيتان سهم وثلث سهم، يبقى من الثلث سهم وثلث، ادفع نصفه - وهو ثلثا سهم - إلى الثالث فالوصايا الثلاث سهمان، يبقى ستة لكل ابن سهم، فإن أردت أن يزول الكسر ضربت المال الذي هو ثمانية في
وما أحسن قوله في التكميل: (وهو أن تزيد على ما معك خمسة أجزاء من تسعة عشر جزءا)، أي: مقدار خمسة أجزاء، وإنما كانت هذه العبارة أحسن، لأنها أدل على مقدار ما يزاد في معادل المال، فإنك تبسط الانصباء من جنس الثلث يبلغ الجميع تسعة عشر، فتزيد عليها قدر خمسة أجزاء من تسعة عشر.
ولو قال بدل هذه العبارة في التكميل: وهو أن تزيد خمسة أجزاء من أربعة وعشرين جزءا من أربعة وعشرين جزءا من مال مثلا، أو ثمن مال وثلثي ثمن مال، لم يكن في الدلالة على مقدار المزيد في المعادل الآخر كالذي ذكره في الجلاء والظهور.
ومعلوم أن المال إذا كمل بقدر خمسة أجزاء من تسعة عشر جزءا فصار مالا كاملا، صار معادلا لثمانية أنصباء، فظهر أن المال ثمانية أنصباء، والنصيب واحد.
قوله: (فخذ ربعها سهمين وأعط الأول نصيبا، يبقى من الربع سهم، أعط ثلثه للثاني، فالوصيتان سهم وثلث سهم، يبقى من الثلث سهم وثلث، ادفع نصفه - وهو ثلثا سهم - إلى الثالث فالوصايا الثلاث سهمان، يبقى ستة لكل ابن سهم، فإن أردت أن يزول الكسر ضربت المال الذي هو ثمانية في