فاقسم ذلك بين الورثة على ثمانية عشر، فيخرج من القسمة ثمانية وخمسون كما خرج النصيب أولا، فيكون للأم مائة وأربعة وسبعون، وللأب مائة وأربعة وسبعون، وللبنتين مائتان واثنان وثلاثون، وللإبنين أربعمائة وأربعة وستون.
____________________
وعشرون - فأعط من ذلك ثلثه للموصى له الثالث - وذلك اثنان - فيبقى أربعة، فزدها على ثلثي المال - وذلك ألف وأربعون - فيصير ألفا وأربعة وأربعين، فاقسم ذلك بين الورثة على ثمانية عشر، فيخرج من القسمة ثمانية وخمسون كما خرج النصيب أولا، فيكون للأم مائة وأربعة وسبعون وللأب مائة وأربعة وسبعون، وللبنتين مائتان واثنان وثلاثون، وللإبنين أربعمائة وأربعة وستون).
إنما كان لصاحب المثل ما ذكر، لأن له مثل نصيب الابن أربعة أنصباء، والنصيب ثمانية وخمسون، وإنما كان نصيب البنت الملقى من سدس المال مائة وستة عشر، لأن لها نصيبين.
وإنما كان نصيب الأم مائة وأربعة وسبعين، لأن لها ثلاثة أنصباء، وأشار بذلك في قوله: (فاعط من ذلك ثلثه للموصى له الثالث) إلى ما يبقى من الثلث بعد القاء الوصايا الثلاث وهو ستة أسهم وإن لم يكن مذكورا في العبارة إلا أنه معلوم، وكان حقه أن يقول: للموصى له الرابع، لأنه قد تقدمه ثلاثة أخر.
ولا يخفى أن ألفا وأربعة وأربعين إذا قسمت على ثمانية عشر خرج من القسمة ثمانية وخمسون، فيكون النصيب منها ثمانية وخمسين، كما ذكر أولا في القلب والتحويل، فيقسم على ما ذكره.
إنما كان لصاحب المثل ما ذكر، لأن له مثل نصيب الابن أربعة أنصباء، والنصيب ثمانية وخمسون، وإنما كان نصيب البنت الملقى من سدس المال مائة وستة عشر، لأن لها نصيبين.
وإنما كان نصيب الأم مائة وأربعة وسبعين، لأن لها ثلاثة أنصباء، وأشار بذلك في قوله: (فاعط من ذلك ثلثه للموصى له الثالث) إلى ما يبقى من الثلث بعد القاء الوصايا الثلاث وهو ستة أسهم وإن لم يكن مذكورا في العبارة إلا أنه معلوم، وكان حقه أن يقول: للموصى له الرابع، لأنه قد تقدمه ثلاثة أخر.
ولا يخفى أن ألفا وأربعة وأربعين إذا قسمت على ثمانية عشر خرج من القسمة ثمانية وخمسون، فيكون النصيب منها ثمانية وخمسين، كما ذكر أولا في القلب والتحويل، فيقسم على ما ذكره.