____________________
الشركاء وأرباب الديون، لأن ذلك هو المعقول من معنى العول.
ويحتمل الحمل على الدعاوى، فيختص الأكثر نصيبا بما يفضل من نصيبه عن الأدون منه ويقسم بينهم ما سواه، فذو النصف يفضل صاحب الثلث بسهمين من اثني عشر - وهي مخرج النصف والثلث والربع - لأن التفاوت بين النصف والثلث بسدس وهو سهمان من اثني عشر، فيختص بهما.
وكل واحد من صاحب النصف والثلث يفضل صاحب الربع بنصف سدس، (هو التفاوت بين الثلث والربع، وذلك سهم من اثني عشر فيختصان بهما، فيبقى من جميع المال ثمانية أسهم) (1)، وكل منهم يطلب ثلاثة هي قدر الربع، فالموصى له بالربع يطلبها، لأنها وصية.
وصاحب الثلث يطلب تتمة الثلث وهي ثلاثة، لأن معه سهما فإن مجموع الثلث أربعة، وصاحب النصف معه ثلاثة فيطلب ثلاثة أخرى، لأن النصف ستة، فتقسم الثمانية بينهم أثلاثا لكل سهمان وثلثا سهم، فنصيب صاحب النصف خمسة وثلثي سهم وصاحب الثلث ثلاثة وثلثي سهم، وصاحب الربع اثنين وثلثي سهم، ويصح من ستة وثلاثين يضرب مخرج الثلث في اثني عشر.
هذا إذا أجاز الورثة، فإن لم يجيزوا فالاحتمالان آتيان في الثلث، فإن الوصايا في الثلث مع زيادتها عليه وعدم الإجازة كحالها بنسبة إلى جميع المال مع الزيادة عليه والإجازة.
ويضعف الاحتمال الثاني بأن القسمة في الدعاوى للتكافؤ بين المتداعيين في اليد الدالة على الملك والحجة، وذلك منتف في الوصية، إذ لا دعوى ولا يد لواحد من الموصى لهم ولا ملك، وإنما اشتركوا في سبب الاستحقاق وتفاوتوا في القدر، وقد ضاق المال فوجب التقسيط عليهم بحيث يوزع المال على نسبة الاستحقاق.
ويحتمل الحمل على الدعاوى، فيختص الأكثر نصيبا بما يفضل من نصيبه عن الأدون منه ويقسم بينهم ما سواه، فذو النصف يفضل صاحب الثلث بسهمين من اثني عشر - وهي مخرج النصف والثلث والربع - لأن التفاوت بين النصف والثلث بسدس وهو سهمان من اثني عشر، فيختص بهما.
وكل واحد من صاحب النصف والثلث يفضل صاحب الربع بنصف سدس، (هو التفاوت بين الثلث والربع، وذلك سهم من اثني عشر فيختصان بهما، فيبقى من جميع المال ثمانية أسهم) (1)، وكل منهم يطلب ثلاثة هي قدر الربع، فالموصى له بالربع يطلبها، لأنها وصية.
وصاحب الثلث يطلب تتمة الثلث وهي ثلاثة، لأن معه سهما فإن مجموع الثلث أربعة، وصاحب النصف معه ثلاثة فيطلب ثلاثة أخرى، لأن النصف ستة، فتقسم الثمانية بينهم أثلاثا لكل سهمان وثلثا سهم، فنصيب صاحب النصف خمسة وثلثي سهم وصاحب الثلث ثلاثة وثلثي سهم، وصاحب الربع اثنين وثلثي سهم، ويصح من ستة وثلاثين يضرب مخرج الثلث في اثني عشر.
هذا إذا أجاز الورثة، فإن لم يجيزوا فالاحتمالان آتيان في الثلث، فإن الوصايا في الثلث مع زيادتها عليه وعدم الإجازة كحالها بنسبة إلى جميع المال مع الزيادة عليه والإجازة.
ويضعف الاحتمال الثاني بأن القسمة في الدعاوى للتكافؤ بين المتداعيين في اليد الدالة على الملك والحجة، وذلك منتف في الوصية، إذ لا دعوى ولا يد لواحد من الموصى لهم ولا ملك، وإنما اشتركوا في سبب الاستحقاق وتفاوتوا في القدر، وقد ضاق المال فوجب التقسيط عليهم بحيث يوزع المال على نسبة الاستحقاق.