ويحتمل أن يكون للأول مثل نصيب المجيز، لأنه أقل الورثة سهاما فتصح من خمسة، لأن للثاني نصف نصيب المجيز، وللأول مثل نصفه أيضا وللآخر نصيب كامل. فالمال يعدل نصيبين ونصفا، فللمجيز واحد من خمسة، ولكن من الموصى لهما واحد، وللآخر اثنان، ويضعف بأخذه أكثر من الثلث.
ويحتمل من ستة، لتجدد النقص بعد الوفاة، فلم يكن مرادا للموصى، فيكون للأول الثلث سهمان، ولغير المجيز سهمان، وسهم للمجيز، وسهم للباقي.
والحق الأول، لكن لكل من المجيز والأول ثلاثة، ولغير المجيز خمسة، وللثاني أربعة.
____________________
قوله: (ولو أجاز أحدهما احتمل ضرب ثلاثة في خمسة، فللمجيز الخمس، ولأخيه الثلث، يبقى سبعة للأول أربعة، لأنه مع الإجازة يأخذ ثلاثة ومع عدمها خمسة، فإذا أجاز أحدهما نقص منه بالنسبة، وللثاني ثلاثة.
ويحتمل أن يكون للأول مثل نصيب المجيز، لأنه أقل الورثة سهاما، فتصح من خمسة، لأن للثاني نصف نصيب المجيز، وللأول مثل نصفه أيضا، وللآخر نصيب كامل، فالمال يعدل نصيبين ونصفا، فللمجيز واحد من خمسة، ولكل من الموصى لهما واحد، وللآخر اثنان، ويضعف بأخذه أكثر من الثلث.
ويحتمل من ستة، لتجدد النقص بعد الوفاة، فلم يكن مرادا للموصي، فيكون للأول الثلث سهمان، ولغير المجيز سهمان، وسهم للمجيز، وسهم للثاني. والحق الأول، لكن لكل من المجيز والأول ثلاثة ولغير المجيز خمسة وللثاني أربعة).
ويحتمل أن يكون للأول مثل نصيب المجيز، لأنه أقل الورثة سهاما، فتصح من خمسة، لأن للثاني نصف نصيب المجيز، وللأول مثل نصفه أيضا، وللآخر نصيب كامل، فالمال يعدل نصيبين ونصفا، فللمجيز واحد من خمسة، ولكل من الموصى لهما واحد، وللآخر اثنان، ويضعف بأخذه أكثر من الثلث.
ويحتمل من ستة، لتجدد النقص بعد الوفاة، فلم يكن مرادا للموصي، فيكون للأول الثلث سهمان، ولغير المجيز سهمان، وسهم للمجيز، وسهم للثاني. والحق الأول، لكن لكل من المجيز والأول ثلاثة ولغير المجيز خمسة وللثاني أربعة).