هذا الحديث غير مخالف لما تقدم، وذلك أنه إذا أونس منه الرشد وهو حفظ المال دفع إليه ماله، وكذلك إذا أونس منه رشد في قبول الحق أخبر به وقد تنزل الآية وتجري في غيره.
8 - العياشي في (تفسيره) عن إبراهيم بن عبد الحميد قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن هذه الآية: " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " قال: كل من شرب الخمر فهو سفيه.
(24780) 9 وعن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله: " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " قال: من لا تثق به.
10 وعن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل: " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " قال: هم اليتامى لا تعطوهم أموالهم حتى تعرفوا منهم الرشد، قلت: فكيف يكون أموالهم أموالنا؟ قال: إذا كنت أنت الوارث لهم.
11 قال: وفي رواية عبد الله بن سنان قال: لا تؤتوا شراب الخمر والنساء.
12 وعن عبد الله بن أسباط، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول إن نجدة الحروري كتب إلى ابن عباس يسأله عن اليتيم متى ينقضي يتمه؟ فكتب إليه أما اليتيم فانقطاع يتمه أشده وهو الاحتلام إلا أن لا يؤنس منه رشد بعد ذلك فيكون سفيها أو ضعيفا فليسند عليه.
13 وعن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: قول الله: " فان