" عيسى بن زيد خ "، عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: يثغر الصبي لسبع، ويؤمر بالصلاة لتسع، ويفرق بينهم في المضاجع لعشر، ويحتلم لأربع عشرة، ومنتهى طوله لإحدى وعشرين، ومنتهى عقله لثمان وعشرين إلا التجارب. ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد مثله.
(24770) 11 وعنه، عن الحسن ابن بنت الياس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا بلغ أشده ثلاث عشرة سنة ودخل في الأربع عشرة وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أو لم يحتلم، وكتب عليه السيئات، وكتبت له الحسنات، وجاز له كل شئ إلا أن يكون ضعيفا أو سفيها. ورواه الكليني كالذي قبله، ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن علي الوشا، ورواه في (الخصال) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله.
12 وبإسناده عن الحسن بن سماعة، عن آدم بياع اللؤلؤ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة وكتبت عليه السيئة وعوقب، وإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك وذلك انها تحيض لتسع سنين ورواه الكليني، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الصدقات وفي الحجر وفي مقدمة العبادات، ويأتي ما يدل عليه هنا وفي الطلاق والعتق وغير ذلك.