أقول: هذا محمول على من أنبت وأشعر لما مر.
4 محمد بن علي بن الحسين قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام: إذا بلغت الجارية تسع سنين دفع إليها مالها، وجاز أمرها في مالها، وأقيمت الحدود التامة لها وعليها.
5 وباسناده عن ابن أبي عمير، عن مثنى بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن يتيم قد قرأ القرآن وليس بعقله بأس وله مال على يد رجل، فأراد الذي عنده المال أن يعمل به مضاربة فأذن له الغلام، فقال:
لا يصلح له أن يعمل به حتى يحتلم ويدفع إليه ماله، قال: وإن احتلم ولم يكن له عقل لم يدفع إليه شئ أبدا. ورواه الكليني، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن بعض أصحابه، عن مثنى بن راشد، ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام، ورواه الكليني، عن حميد، عن الحسن، عن جعفر بن سماعة مثله.
6 - قال الصدوق: وقد روي عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن قول الله عز وجل " فان آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم " قال: إيناس الرشد حفظ المال.
7 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبد الله بن المغيرة، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في تفسير هذه الآية: إذا رأيتموهم يحبون آل محمد فادفعوهم درجة، وفي نسخة: فادفعوا إليهم أموالهم. قال الصدوق