1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال كتبت إلى أبى محمد عليه السلام: رجل كان أوصى إلى رجلين أيجوز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة والآخر بالنصف؟ فوقع عليه السلام: لا ينبغي لهما أن يخالفا الميت وأن يعملا على حسب ما أمرهما إنشاء الله. ورواه الصدوق باسناده عن الصفار مثله، وذكر أن التوقيع عنده بخط العسكري عليه السلام. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى قال:
كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد عليه السلام وذكر مثله.
2 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل كان لرجل عليه مال فهلك وله وصيان فهل يجوز أن يدفع إلى أحد الوصيين دون صاحبه؟ قال: لا يستقيم إلا أن يكون السلطان قد قسم بينهما المال فوضع على يد هذا النصف وعلى يد هذا النصف، أو يجتمعان بأمر سلطان. قال الشيخ: الوجه فيه أنه إن قسم ذلك السلطان العادل كان جائزا، وإن كان السلطان الجائر ساغ التصرف فيه للتقية.
3 وبإسناده عن علي بن الحسن عن أخويه محمد وأحمد، عن أبيهما، عن داود بن أبي يزيد، عن بريد بن معاوية قال: ان رجلا مات وأوصى إلى وإلى آخر أو إلى رجلين، فقال أحدهما: خذ نصف ما ترك وأعطني النصف مما ترك فأبى عليه الاخر، فسألوا أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال: ذلك له. ورواه الكليني عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن، ورواه الصدوق بإسناده عن محمد ابن يعقوب. قال الشيخ: ذكر ابن بابويه أن هذا الخبر لا أعمل عليه، وإنما أعمل على الخبر الأول ظنا منه أنهما متنافيان، وليس الامر على ما ظن،