أثمانهم إلى الغرماء، فإنه ليس له أن يعتقهم عند موته، وعليه دين يحيط بهم، وهذا أهل الحجاز اليوم يعتق الرجل عبده وعليه دين كثير فلا يجيزون عتقه إذا كان عليه دين كثير، فرفع ابن شبرمة يده إلى السماء وقال: سبحان الله يا ابن أبي ليلي متى قلت بهذا القول؟ والله ما قلته إلا طلب خلافي فقال أبو عبد الله عليه السلام:
فعن رأى أيهما صدر؟ قال: قلت: بلغني أنه أخذ برأي ابن أبي ليلي، وكان له في ذلك هوى فباعهم وقضى دينه، فقال: فمع أيهما من قبلكم؟ قلت له: مع ابن شبرمة، وقد رجع ابن أبي ليلى إلى رأى ابن شبرمة بعد ذلك، فقال: أما والله إن الحق لفي الذي قال ابن أبي ليلى، وإن كان قد رجع عنه، فقلت له: هذا ينكسر عندهم في القياس، فقال: هات قايسني، قلت: أنا أقايسك، فقال: لتقولن بأشد ما تدخل فيه من القياس، فقلت له: رجل ترك عبدا لم يترك مالا غيره وقيمة العبد ستمأة درهم ودينه خمسمأة درهم فأعتقه عند الموت، كيف يصنع؟ قال: يباع العبد فيأخذ الغرماء خمسمأة درهم، ويأخذ الورثة مأة درهم، فقلت: أليس قد بقي عن قيمة العبد مأة درهم عن دينه؟ فقال: بلى، قلت: أليس للرجل ثلثه يصنع به ما شاء؟ قال: بلى قلت: أليس قد أوصى للعبد بالثلث من المأة حين أعتقه؟ قال:
ان العبد لا وصية له إنما ماله لمواليه، فقلت له: فإن كان قيمة العبد ستمأة درهم ودينه أربعمأة، فقال: كذلك يباع العبد فيأخذ الغرماء أربعمأة درهم ويأخذ الورثة مأتين، ولا يكون للعبد شئ، قلت: فإن قيمة العبد ستمأة درهم ودينه ثلاثمأة درهم فضحك، فقال: من ههنا أتى أصحابك جعلوا الأشياء شيئا واحدا " 1 " ولم يعلموا السنة، إذا استوى مال الغرماء ومال الورثة أو كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء لم يتهم الرجل على وصيته وأجيزت وصيته على وجهها فالآن يوقف هذا، فيكون نصفه للغرماء ويكون ثلثه للورثة ويكون له السدس.