جازت وصيته، وإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حق جازت وصيته. ورواه الكليني، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة، عن أبي المغرا، ورواه الشيخ باسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن علي، عن علي بن النعمان، عن سويد القلا، عن أبي بصير مثله إلا أنه قال في آخره: فأوصى من ماله بشئ.
3 وعن محمد بن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال. إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته.
ورواه الكليني، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبان ابن عثمان مثله.
4 وباسناده، عن صفوان بن يحيى، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدق أو أوصى على حد معروف وحق فهو جائز. ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى مثله.
محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر مثله.
5 وعنه، عن محمد بن الوليد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا بلغ الصبي خمسة أشبار اكلت ذبيحته وإذا بلغ عشر سنين جازت وصيته.
6 وعنه، عن محمد بن الوليد، عن أبان الأحمر، عن أبي بصير، وأبي أيوب