11 وباسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن زرعة، عن سماعة قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عطية الوالد لولده، فقال: أما إذا كان صحيحا فهو ماله يصنع به ما شاء، وأما في مرضه فلا يصلح.
12 وعنه، عن أبي المغرا، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخص بعض ولده بالعطية، قال: إن كان مؤسرا فنعم، وإن كان معسرا فلا.
13 وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل حضره الموت فأعتق مملوكا له ليس له غيره فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك، كيف القضاء فيه؟ قال: ما يعتق منه إلا ثلثه.
14 وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن القاسم، عن جراح المدائني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عطية الوالد لولده يبينه قال: إذا أعطاه في صحته جاز.
15 وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون لامرأته عليه الصداق أو بعضه فتبرئه منه في مرضها فقال: لا.
16 وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته وذكر مثله وزاد: