لا يصلح ذهاب حق أحد. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
4 وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم " الحكم خ " عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله عز وجل: " أو آخران من غيركم " قال: إذا كان الرجل في بلد ليس فيه مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم مثله إلا أنه قال: إذا كان الرجل في أرض غربة لا يوجد فيها مسلم.
5 وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة أهل الذمة، فقال: لا تجوز إلا على أهل ملتهم، فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصية، لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
6 وعن محمد بن أحمد، عن عبد الله بن الصلت، عن يونس بن عبد الرحمن