فقال: هو مملوكه إن شاء باعه وإن شاء أعتقه، وإن شاء أمسكه حتى يموت فإذا مات السيد فهو حر من ثلثه.
12 وعنه، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المدبر مملوك، ولمولاه أن يرجع في تدبيره إن شاء باعه، وإن شاء وهبه وإن شاء أمهره، وإن تركه سيده على التدبير فلم يحدث فيه حدثا حتى يموت سيده فان المدبر حر إذا مات سيده وهو من الثلث، إنما هو بمنزلة رجل أوصى بوصية ثم بدا له فغيرها قبل موته فان هو تركها ولم يغيرها حتى يموت اخذ بها 13 وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية ابن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المدبر فقال: هو بمنزلة الوصية يرجع فيما شاء منها.
14 وباسناده عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المدبر أهو من الثلث؟
قال: نعم، وللموصى أن يرجع في وصيته أوصى في صحة أو مرض. أقول:
وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.