47 - باب حكم أم الولد إذا زنت (34440) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: أم الولد حدها حد الأمة إذا لم يكن لها ولد.
(34441) 2 - وعنه، عن نعيم بن إبراهيم، عن مسمع أبي سيار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: أم الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها، قال: وما كان من حق الله عز وجل في الحدود فان ذلك في بدنها، قال: ويقاص منها للماليك، ولا قصاص بين الحر والعبد.
أقول: وتقدم ما يدل على أنها أمة وأن حدها حد الأمة (1).
48 - باب جواز منع الام من الزنا والمحرمات ولو بالحبس والقيد (34442) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: جاء رجل إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: إن أمي لا تدفع يد لامس، فقال: فاحبسها، قال: قد فعلت، قال: فامنع من يدخل عليها، قال: قد فعلت، قال: قيدها، فإنك لا تبرها بشئ أفضل من أن تمنعها من محارم الله عز وجل.