حائض قال: يجب عليه في استقبال الحيض دينار وفي استدباره نصف دينار، قال:
قلت: جعلت فداك يجب عليه شئ من الحد؟ قال: نعم خمسة وعشرين سوطا ربع حد الزاني لأنه اتى سفاحا.
(577) 8 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع عن حنان بن سدير عن أبيه قال: قال أبو جعفر عليه السلام: حد يقام في الأرض أزكى فيها من قطر مطر أربعين ليلة وأيامها.
(578) 9 - محمد بن يعقوب عن أحمد بن مهران عن محمد بن علي عن موسى بن سعدان عن عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه السلام في قول الله عز وجل " ويحيي الأرض بعد موتها " قال: ليس يحييها بالقطر ولكن يبعث الله رجالا فيحيون بالعدل فتحيا الأرض لاحياء العدل، ولإقامة حد فيه أنفع في الأرض من القطر أربعين صباحا.
(579) 10 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان في كتاب علي عليه السلام انه كان يضرب بالسوط وبنصف السوط وببعضه في الحدود، وكان إذا أتي بغلام وجارية لم يدركا يضربهما ولا يبطل حدا من حدود الله عز وجل قيل له: وكيف كان يضرب؟
قال: كان يأخذ السوط بيده من وسطه أو من ثلثه ثم يضرب به على قدر أسنانهم ولا يبطل حدا من حدود الله عز وجل.
(580) 11 - ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام