له: الطائر يقع على الدار فيؤخذ أحلال هو أم حرام لمن أخذه؟ قال:
يا إسماعيل! عاف أو (1) غير عاف؟ قلت: وما العافي؟ قال: المستوى جناحاه، المالك جناحيه يذهب حيث شاء، قال: هو لمن اخذه حلال.
(29820) 3 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ان الطائر إذا ملك جناحيه فهو صيد وهو حلال لمن اخذه.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) وكذا كل ما قبله.
(29821) 4 - وباسناده عن الصفار عن الخشاب عن غياث عن إسحاق بن عمار جعفر عن أبيه: ان عليا (عليه السلام) كان يقول: لا بأس بصيد الطير إذا ملك جناحيه.
(29822) 5 - محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب جميل ابن دراج عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل صاد حماما أهليا، قال: إذا ملك جناحه فهو لمن اخذه.
(29823) 6 - وعن جامع البزنطي عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الطير يقع في الدار فنصيده وحولنا حمام لبعضهم فقال: إذا ملك جناحه فهو لمن أخذه، قال: قلت: يقع علينا فنأخذه وقد نعلم لمن هو، قال: إذا عرفته فرده على صاحبه.