أقول: يأتي وجهه (2).
(29687) 17 - وعنه عن فضالة بن أيوب عن رفاعة بن موسى قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الكلب يقتل فقال: كل، قلت:
ان اكل منه؟ قال: إذا أكل منه فلم يمسك عليك إنما امسك على نفسه.
أقول: حمله الشيخ على ما إذا كان الكلب معتادا لا كل الصيد لأنه حينئذ غير معلم قال: ويحتمل ان يكونا أخرجا مخرج التقية واستدل بما تقدم في الحديث الأول، قال: ويجوز ان يكونا مختصين بالفهد لان الفهد يسمى كلبا في اللغة واستدل بما يأتي (1)، ويحتمل الحمل على الكراهة وعلى تحريم الاكل مما بقي قبل غسله من نجاسة الكلب وغير ذلك.
(29688) 18 - وعنه عن أحمد بن محمد قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عما قتل الكلب والفهد؟ فقال: قال أبو جعفر (عليه السلام): الكلب والفهد سواء فإذا هو أخذه فأمسكه فمات وهو معه فكل فإنه أمسك عليك، وإذا أمسكه واكل منه فلا تأكل فإنه امسك على نفسه.
أقول: تقدم الوجه في حكم الكلب (1) ويأتي الوجه في حكم الفهد (2).