السلام) يقول: قضى على (عليه السلام) فيمن استحلف أهل الكتاب بيمين صبر ان يستحلف بكتابه وملته.
أقول: قد عرفت الوجه في مثله (1).
(29544) 9 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلاء عن محمد ابن مسلم قال: سألته عن الأحكام؟ فقال: تجوز على كل دين بما يستحلفون.
(29545) 10 - قال: وقضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فيمن استحلف رجلا من أهل الكتاب بيمين صبر ان يستحلفه (1) بكتابه وملته.
(29546) 11 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه: ان عليا (عليه السلام) كان يستحلف اليهود والنصارى في بيعهم وكنائسهم والمجوس في بيوت نيرانهم ويقول: شددوا عليهم احتياطا للمسلمين.
(29547) 12 - وعن السندي بن محمد عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه (عليه السلام): ان عليا (عليه السلام) كان يستحلف اليهود والنصارى بكتابهم (1) ويستحلف المجوس ببيوت نيرانهم.
أقول: هذا وما في معناه يحتمل الحمل على التغليظ بالقول والمكان لما تقدم (2).