موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة تزوج على عمتها وخالتها؟ قال: لا بأس وقال: تزوج العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت ولا تزوج بنت الأخ والأخت على العمة والخالة إلا برضى منهما فمن فعل فنكاحه باطل.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر مثله إلى قوله: لا بأس (1).
ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله (2).
(26162) 4 - وعنه، عن بنان، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه ان عليا (عليه السلام) اتى برجل تزوج امرأة على خالتها فجلده وفرق بينهما أقول: حمله الشيخ على عدم الرضا وانتفاء الاذن لما مضى (1) ويأتي (2) وجوز حمله على التقية لان جميع من خالفنا يخالفنا في هذه المسألة.
(26163) 5 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن إسماعيل، والحسن بن علي جميعا، عن ابن بكير، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: تزوج الخالة والعمة على بنت الأخ وابنة الأخت بغير إذنهما.
(26164) 6 - وبالاسناد عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)