الأولة حتى تموت أو يبيع الثانية من غير أن يبيعها من شهوة لأجل أن يرجع إلى الأولى.
(26154) 8 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) يحرم من الإماء عشر:
لا تجمع بين الام والابنة ولا بين الأختين الحديث.
(26155) 9 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: سألته عن رجل عنده أختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثم وطئ الأخرى فقال: إذا وطئ الأخرى فقد حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى قلت: أرأيت ان باعها؟ فقال: إن كان إنما يبيعها لحاجة ولا يخطر على باله من الأخرى شئ فلا أرى بذلك باسا، وإن كان إنما يبيعها ليرجع إلى الأولى فلا.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) نحوه (1).
ورواه الصدوق باسناده عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله (2).
(26156) 10 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن