فالوجه في هذا الخبر أيضا ما قلناه في الخبرين الأولين سواء على أن محمد بن إسحاق ابن عمار الراوي لهذا الحديث قال قلت له: ولم يذكر من وهو ويحتمل أن يكون الذي سأله غير الامام الذي يجب المصير إلى قوله، فإذا احتمل ذلك سقطت المعارضة به.
[104 - باب ان حكم المملوكة في هذا الباب حكم الحرة] [575] 1 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليه السلام في رجل كانت له جارية فوطئها ثم اشترى أمها أو ابنتها قال: لا تحل له.
[576] 2 - البزوفري عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن محمد بن زياد عن عمار ابن مروان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: الرجل يكون عنده المملوكة وابنتها فيطأ إحديهما فتموت وتبقى الأخرى أيصلح له أن يطأها؟ قال: لا.
[577] 3 - الحسين بن سعيد قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام رجل كانت له أمة يطأها فماتت أو باعها ثم أصاب بعد ذلك أمها هل له أن ينكحها؟ فكتب: لا تحل له.
[578] 4 - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان، وخلف ابن حماد عن الفضيل بن يسار وربعي بن عبد الله قالا: سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له مملوكة يطأها ثم أصاب بعد أمها؟ قال: لا بأس ليست بمنزلة الحرة.
فلا تنافي الاخبار الأولة لأنه ليس في ظاهر الخبر أنه إذا أصاب بعد أمها يجوز له وطؤها بل تضمن أن له أن يصيب أمها ونحن نقول إن له أن يصيبها بالملك والاستخدام دون الوطي، ويكون قوله عليه السلام: " وليست بمنزلة الحرة " معناه أن هذه ليست بمنزلة الحرة يحرم منها الوطي وما هو سبب لاستباحة الوطي من العقد وليس