(25988) 2 - وعن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل باشر امرأة وقبل غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها؟ فقال: إن لم يكن أفضى إلى الام فلا بأس وإن كان أفضى إليها فلا يتزوج ابنتها.
(25989) 3 - وعنه، عن محمد، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل كان بينه وبين امرأة فجور هل يتزوج ابنتها؟ فقال: إن كان من قبلة أو شبهها فليتزوج ابنتها (1) وليتزوجها هي إن شاء.
ورواه الشيخ باسناده، عن محمد بن يعقوب (2) وكذا الذي قبله.
(25990) 4 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن أبان بن عثمان، عن منصور بن حازم مثله إلا أنه قال:
فليتزوج ابنتها إن شاء وإن كان جماعا فلا يتزوج ابنتها وليتزوجها.
(25991) 5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن بريد (1) قال: ان رجلا من أصحابنا تزوج امرأة قد زعم أنه كان يلاعب أمها ويقبلها من غير أن يكون أفضى إليها قال: فسألت