الحسن بن رباط، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل فجر بامرأة أيتزوج ابنتها؟ قال: إن كان قبلة أو شبهها فلا بأس وإن كان زنا فلا.
(25995) 9 - وباسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن معاوية بن حكيم، عن علي بن الحسن بن رباط، عمن رواه، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجل فجر بامرأة هل يجوز له أن يتزوج ابنتها؟
قال: ما حرم حرام حلالا قط.
أقول: تقدم الوجه في مثله (1).
(25996) 10 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن المثنى قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فقال له رجل: رجل فجر بامرأة أتحل له ابنتها؟ قال: نعم، ان الحرام لا يفسد الحلال.
أقول: تقدم الوجه فيه (1).
(25997) 11 - وعنه، عن الحسين، عن صفوان، عن حنان بن سدير قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) إذ سأله سعيد عن رجل تزوج امرأة سفاحا هل تحل له ابنتها؟ قال: نعم، ان الحرام لا يحرم الحلال.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد)، عن محمد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمد جميعا، عن حنان بن سدير (1).