ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد مثله (٢).
(٢٥٩٦٤) ٩ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي إبراهيم موسى (عليه السلام): رجل تزوج امرأة فمات قبل ان يدخل بها أتحل لابنه؟ فقال:
انهم يكرهونه لأنه ملك العقدة.
أقول: الكراهة هنا بمعني التحريم لما تقدم (١) وقد استدل به الشيخ وغيره (٢) على التحريم.
(٢٥٩٦٥) ١٠ - محمد بن علي بن الحسين باسناده، عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه جميعا، عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السلام) - في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السم) - قال:
يا علي ان عبد المطلب سن في الجاهلية خمس سنن أجراها الله عز وجل له في الاسلام: حرم نساء الآباء على الأبناء فأنزل الله عز وجل ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء﴾ (1) الحديث.
ورواه في (الخصال) كذلك (2).