(25863) 4 - وعنه، عن أخويه، عن أبيهما، عن عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: عشر رضعات لا تحرم.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد بن الوليد، عن عبد الله بن بكير مثله (1).
(25864) 5 - وعنه، عن الحسن ابن بنت الياس، عن عبد الله بن سنان، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الغلام يرضع الرضعة والثنتين؟ فقال: لا يحرم فعددت عليه حتى أكملت عشر رضعات فقال: إذا كانت متفرقة فلا.
ورواه الكليني عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبد الله بن سنان (1).
أقول: ذكر الشيخ ان دليل الخطاب لا يجوز التعلق به إلا إذا لم يكن هناك ما يصرف عنه، وان ما تقدم صارف عنه (2).
(25865) 6 - وعنه، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن حماد بن عثمان أو غيره، عن عمر بن يزيد قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: خمس عشرة رضعة لا تحرم.
أقول: حمله الشيخ على كون الرضعات متفرقات من نساء شتى فإنها إذا كانت متوالية تحرم كما تقدم (1)، ويحتمل الحمل على الانكار وعلى التقية.