(25857) 8 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرضاع؟
فقال: يحرم منه ما يحرم من النسب.
وعنه، عن القاسم، عن علي، عن أبي إبراهيم، وعن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (1).
(25858) 9 - وعنه، عن حماد، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة.
(25859) 10 - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن سندي بن الربيع، عن عثمان بن عيسى، عن أبي الحسن (عليه السلام) - في حديث - قال: انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1)، لكن يستثنى من ذلك الأخت من الام فإنها لا تحرم في الرضاع، وكذا كل ما أشبه ذلك كما يأتي (2).