مواليك تزوج إلى قوم فزعم النساء ان بينهما رضاعا، قال: أما الرضعة والرضعتان والثلاث فليس بشئ إلا أن يكون ظئرا مستأجرة مقيمة عليه.
(25868) 9 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد العبدي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم فاما الرضعة والثنتان والثلاث، حتى بلغ العشر، إذا كن متفرقات فلا بأس.
أقول: تقدم الوجه في مثله (1) ويمكن حمل القيد على التقية لما يأتي (2) وعلى الكراهة.
(25869) 10 - وعنه، عن محمد بن عبد الجبار، عن علي بن مهزيار، عن أبي الحسن (عليه السلام)، انه كتب إليه يسأله عما يحرم من الرضاع؟ فكتب (عليه السلام): قليله وكثيره حرام.
أقول: حمله الشيخ على ما إذا بلغ الحد الذي يحرم، فان الزيادة قلت أو كثرت تحرم قال: ويجوز أن يكون خرج مخرج التقية لأنه موافق لمذهب بعض العامة انتهى. ويمكن حمله على الكراهة وعلى تحديد كل رضعة فإنه ان رضع قليلا أو كثيرا فهي رضعة محسوبة من العدد بشرط ان يروى ويترك من نفسه لما يأتي (1).
(25870) 11 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن حريز، عن الفضيل بن يسار، عن أبي