عشرة أو بالنسبة إلى ما ارتضع من لبن فحلين وأن يكون سنة ظرفا للرضاع كما يأتي في مثله (2) ومفهومه غير مقصود.
(25873) 14 - محمد بن علي بن الحسين في (المقنع) قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد العظم قال: وسئل الصادق (عليه السلام): هل لذلك حد؟ فقال: لا يحرم من الرضاع الا رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات لا يفصل بينهن.
(25874) 15 - قال: وروى لا يحرم من الرضاع الا رضاع خمسه عشر يوما ولياليهن ليس بينهن رضاع.
أقول: يمكن حمله على ما لو رضع كل يوم رضعة.
(25875) 16 - قال: وروى أنه لا يحرم من الرضاع إلا ما كان حولين كاملين.
(25876) 17 - قال: وروى لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد سنة.
أقول: لعل الوجه في هذا الاختلاف التقية لاضطراب مذاهب العامة هنا وكثرة اختلافهم، والله أعلم.
(25877) 18 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،