2 - باب تحريم البنت وان نزلت (25835) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مصافحة الرجل المرأة قال: لا يحل للرجل أن يصافح المرأة إلا امرأة يحرم عليه ان يتزوجها أخت أو بنت أو عمة أو خالة أو بنت أخت أو نحوها... الحديث.
(25836) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار، (عن) (1) أبي جعفر الثاني (عليه السلام) - في حديث في الرضاع - قال: لو كن عشرا متفرقات ما حل لك منهن شئ وكن في موضع بناتك.
(25837) 3 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار): عن هاني بن محمد بن محمود، عن أبيه رفعه إلى أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام)، أنه قال للرشيد - في حديث - يا أمير المؤمنين لو أن النبي (صلى الله عليه وآله) نشر فخطب إليك كريمتك، هل كنت تجيبه؟ فقال: ولم لا أجيبه؟ فقال أبو الحسن (عليه السلام): ولكنه لا يخطب: إلى ولا أجيبه قال:
ولم؟ قال: لأنه ولدني ولم يلدك.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).