جعفر (عليه السلام) قال: لا يحرم من الرضاع إلا المخبورة (1) أو خادم أو ظئر ثم يرضع عشر رضعات يروى الصبي وينام.
أقول: تقدم الوجه في مثله. (2) ويمكن الحمل علي الكراهة.
قال الشيخ: وقوله: يروى الصبي وينام تفسير لكل رضعة لأنه المفيد المعتبر دون المصات علي ما يذهب إليه المخالفون.
(25871) 12 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) قال: الرضعة الواحدة كالمائة رضعة لا تحل له أبدا.
أقول: حمله الشيخ على ما تقدم في حديث علي بن مهزيار (1) واستشهد للتقية بكون طريقه رجال العامة والزيدية، ويحتمل الكراهة.
(25872) 13 - وبإسناده عن العلاء بن رزين، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرضاع؟ فقال: لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد سنة.
ورواه الصدوق بإسناده، عن العلا؟ (1) قال: الشيخ هذا نادر مخالف للأحاديث كلها.
أقول: يمكن حمله على التقية والحصر الإضافي بالنسبة إلى ما دون الخمس