(25848) 3 - محمد بن الحسن، باسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن الوليد، عن عباس بن عامر، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة أرضعتني وأرضعت صبيا معي ولذلك الصبي أخ من أبيه وأمه فيحل لي أن أتزوج ابنته؟ قال: لا بأس.
(25849) 4 - وباسناده عن الصفار، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن الحسين بن حماد، عن إسحاق بن عمار قال: سألته عن الرجل يتزوج أخت أخيه قال: ما أحب له ذلك.
أقول: هذا محمول على الكراهة دفعا لتوهم العوام إباحة الأخت أو على التقية، ويأتي ما يدل على حصر المحرمات من النكاح (1).