(25866) 7 - وعنه، عن أيوب بن نوح، عن حريز، عن الفضيل بن يسار، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (1) قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما كان مخبورا (2) قلت: وما المخبور (3)؟ قال: أم مربية أو أم تربى أو ظئر تستأجر أو خادم تشترى أو ما كان مثل ذلك موقوفا عليه.
ورواه الصدوق باسناده عن حريز، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله إلى قوله تشترى (4).
ورواه في (معاني الأخبار): عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن هلال عن ابن سنان، عن حريز، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله إلى قوله: موقوفا عليه (5).
قال الشيخ: القصد بهذا نفي التحريم عمن يرضع رضعة أو رضعتين وما أشبه ذلك، واما إذا أرضعت القدر الذي قلناه وان لم يكن بهذه الأوصاف فإنه يحرم واستشهد بما يأتي (6).
(25867) 8 - وعنه، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن موسى بن بكر عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت له: ان بعض