(25891) 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا رضاع بعد فطام.
(25892) 3 - وعنه، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس قال:
سألته عن امرأة حلبت من لبنها فأسقت زوجها لتحرم عليه؟ قال: أمسكها وأوجع ظهرها.
(25893) 4 - وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد (1)، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم.
(25894) 5 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا رضاع بعد فطام، قلت: وما الفطام؟ قال: الحولين الذي قال الله عز وجل.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1) وكذا الذي قبله.
(25895) 6 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن علي بن أسباط قال: سأل ابن فضال ابن بكير في آ المسجد فقال:
ما تقولون في امرأة أرضعت غلاما سنتين ثم أرضعت صبية لها أقل من سنتين