____________________
يقصد الرجوع فالأقرب أنه يكون رجوعا كما اختاره المصنف لأن له الرجوع ويحصل بكل لفظ أو فعل يقصد به الرجوع (الثاني) أن لا يعلم بفسادها ويقصد الرجوع فيكون رجوعا لما تقدم (الثالث) أن يعلم بفسادها ولا يقصد به الرجوع فلا يكون رجوعا (الرابع) أن لا يعلم بفسادها ولا يقصد به الرجوع فيكون رجوعا لأنه أوقع عقدا وأراد صحته وإرادة أحد الضدين ينفي الآخر (ويحتمل) أن لا يقتضي البطلان لأنها عقود باطلة فلا يترتب شئ من آثارها عليها وبطلان التدبير من جملة آثار الصحة فلا يحصل ولأنه موقوف على أن إرادة إيجاد أحد الضدين تستلزم إرادة نفي الآخر وفيه منع لجواز الغفلة عنه.
قال قدس الله سره: وقيل لا يبطل التدبير (إلى قوله) على إشكال.
أقول: قوله (على إشكال) الإشكال (في هذا الحمل) (وتقريره) إنه لما قال الشيخ رحمه الله وكثير من الأصحاب أن المدبر يمضي البيع في خدمته وينصرف إطلاقه إلى خدمته دون رقبته أورد المصنف عليهم إشكالا - وهو أن الاتفاق واقع على أن تغاير جنس المبيع يبطل البيع كما إذا اشترى ثوبا من كتان فخرج من صوف فإنه يبطل فلو كان بيع المدبر ينصرف إلى خدمته والمذكور في العقد رقبته لكان بيعا باطلا من رأس لا صحيحا في الخدمة بل البطلان هنا أولى من الكتاب والصوف لاختلاف الكتان والصوف في النوع واتفاقهما في الجنس القريب واختلاف رقبة العبد وخدمته اختلاف بالجوهر والعرض وهو اختلاف بالمقولة (ثم أجاب عنه) بأن المراد أن البيع يتناول الرقبة ويملك المشتري الرقبة ملكا متزلزلا كما لو باعه عبدا بشرط العتق ومعنى التزلزل أنه يؤل إلى الزوال بالعتق وجوبا مع حياة العبد وموت المولى وقوله (كمشروط العتق) إشارة إلى دقيقة هي أن انتقال الرقبة إليه مشابه لانتقال العبد المشروط عتقه إلى المشتري في منع سائر التصرفات سوى العتق ومباين له من وجه وهو عدم وجوب العتق على المشتري في المدبر بموت المولى (لأنه) عتق على المولى وللمولى بخلاف مشروط العتق فإنه على المشتري ويباح له الاستخدام وكلما لا يمنع من عتقه بالوفاة كالإجارة والرهن إذا قلنا بأنه عند الوفاة يبطل الرهن وينعتق عليه
قال قدس الله سره: وقيل لا يبطل التدبير (إلى قوله) على إشكال.
أقول: قوله (على إشكال) الإشكال (في هذا الحمل) (وتقريره) إنه لما قال الشيخ رحمه الله وكثير من الأصحاب أن المدبر يمضي البيع في خدمته وينصرف إطلاقه إلى خدمته دون رقبته أورد المصنف عليهم إشكالا - وهو أن الاتفاق واقع على أن تغاير جنس المبيع يبطل البيع كما إذا اشترى ثوبا من كتان فخرج من صوف فإنه يبطل فلو كان بيع المدبر ينصرف إلى خدمته والمذكور في العقد رقبته لكان بيعا باطلا من رأس لا صحيحا في الخدمة بل البطلان هنا أولى من الكتاب والصوف لاختلاف الكتان والصوف في النوع واتفاقهما في الجنس القريب واختلاف رقبة العبد وخدمته اختلاف بالجوهر والعرض وهو اختلاف بالمقولة (ثم أجاب عنه) بأن المراد أن البيع يتناول الرقبة ويملك المشتري الرقبة ملكا متزلزلا كما لو باعه عبدا بشرط العتق ومعنى التزلزل أنه يؤل إلى الزوال بالعتق وجوبا مع حياة العبد وموت المولى وقوله (كمشروط العتق) إشارة إلى دقيقة هي أن انتقال الرقبة إليه مشابه لانتقال العبد المشروط عتقه إلى المشتري في منع سائر التصرفات سوى العتق ومباين له من وجه وهو عدم وجوب العتق على المشتري في المدبر بموت المولى (لأنه) عتق على المولى وللمولى بخلاف مشروط العتق فإنه على المشتري ويباح له الاستخدام وكلما لا يمنع من عتقه بالوفاة كالإجارة والرهن إذا قلنا بأنه عند الوفاة يبطل الرهن وينعتق عليه