____________________
موقوفا وهو الأقوى عندي وقول المصنف (احتمل الوقف) يشمل القسمين وقف العتق ووقف الحكم به (ويحتمل) بطلانه لانتفاء لازمه وهو الولاء لأن الولاء لازم للعتق المتبرع به الصادر من مسلم لقوله عليه السلام الولاء لمن أعتق (1) ولا ولاء لمكاتب لعدم صلاحيته للإرث ولا للعصوبة ولا للسيد لأنه ليس بمعتق وسيأتي البحث فيه ومنع الشيخ المقدمة الأولى و قال هو سائبة والمصنف الثالثة وسيأتي.
(واعلم) أن قول المصنف هنا (احتمل الوقف على الإجازة) لا يريد به وقوع العتق بل الحكم به هو الموقوف لأن العتق إذا قلنا بوقوعه مراعى كان الحكم به موقوفا على الكاشف وهو المتوقف عليه وهو هنا إجازة المولى هذا تحقيق هذه المسألة وقد اشتبه على كثير من حشوية المتفقهة.
قال قدس الله سره: وفي الكتابة إشكال (إلى قوله) أو عتق.
أقول: الأقوى عندي أنه لا يصح إلا بإذن المولى لأنها تبرع إذ هي معاملة على ماله بماله ولهذا كانت من الثلث إذا صدرت من المريض.
قال قدس الله سره: وفي ثبوت الربا بينه وبين مولاه إشكال.
أقول: ينشأ (من) أنه عبد لقول النبي صلى الله عليه وآله المكاتب عبد ما بقي عليه درهم (2)
(واعلم) أن قول المصنف هنا (احتمل الوقف على الإجازة) لا يريد به وقوع العتق بل الحكم به هو الموقوف لأن العتق إذا قلنا بوقوعه مراعى كان الحكم به موقوفا على الكاشف وهو المتوقف عليه وهو هنا إجازة المولى هذا تحقيق هذه المسألة وقد اشتبه على كثير من حشوية المتفقهة.
قال قدس الله سره: وفي الكتابة إشكال (إلى قوله) أو عتق.
أقول: الأقوى عندي أنه لا يصح إلا بإذن المولى لأنها تبرع إذ هي معاملة على ماله بماله ولهذا كانت من الثلث إذا صدرت من المريض.
قال قدس الله سره: وفي ثبوت الربا بينه وبين مولاه إشكال.
أقول: ينشأ (من) أنه عبد لقول النبي صلى الله عليه وآله المكاتب عبد ما بقي عليه درهم (2)