ولو كاتباها ثم وطئ أحدهما حد بنصيب الآخر وعليه المهر فإن عجزت فللآخر الرجوع على الواطي بنصف المهر إن لم يكن دفعه فإن حملت قومت بعد عجزها (وقيل) في الحال وعليه نصف قيمتها موسرا كان أو معسرا على إشكال ونصف مهرها فتبطل الكتابة في حصة الشريك وتصير جميعها أم ولد ونصفها مكاتبا للواطي فإن أدت نصيبه إليه عتقت
____________________
الكتابة مع وجود الملك.
قال قدس الله: ولو كاتباها (إلى قوله) على قول الشيخ.
أقول: الأمة المشتركة بين اثنين إذا كاتباها مالكاها معا ثم وطئها أحدهما فالكلام في الحد والتعزير ولزوم المهر معلوم مما تقدم وإنما يبحث هنا فيما إذا حملت بوطيه وفيه أبحاث أربعة - سراية الاستيلاد، وشرطه، ووجوب التقويم، ووقته (الأول) مسيس الملك موجب لالتحاق الولد به وثبوت حكم الاستيلاد في نصيبه وسبب في سراية في الجملة إجماعا والخلاف إنما هو في شرطه (الثاني) اختلف الناس في اشتراط سراية الاستيلاد بالإيسار فأثبته قوم وهو اختيار الشيخ في المبسوط ونفاه آخرون واستشكل المصنف لتعارض الدليلين وتكافؤ القولين (احتج) الأولون بأن العتق أقوى من الاستيلاد فإذا كان الإعسار مانعا من الأقوى فمنعه من الأضعف أولى (والجواب) المنع من المقدمتين (احتج) الآخرون بعموم الأخبار الدالة على وجوب تقويم الجارية المشتركة إذا وطئها أحد الشريكين على الواطي لعدم تصور استيلاد البعض خاصة (لأن) الولد حاصل من جميعها ونسبه لا حق بها وبه فلا يتبعض الاستيلاد وثبوته متحقق فيجب الحكم بلحوق الاستيلاد لكلها فافترق هو والعتق لتحقق التبعيض فيه دون كونها أم ولد (الثالث) لما ثبت وجوب التقويم فيغرم الواطي للشريك قيمة نصيبه وينتقل إلى الواطي فتبطل الكتابة فيه و بقي نصيب الواطي مكاتبها فينعتق بالأسبق من أداء المال ومن موت المولى (الرابع) في وقت التقويم واختلف الفقهاء فيه فقال بعضهم يقوم حال الإحبال كما لو أعتق أحد الشريكين نصيبه من المكاتب فإنه كما أن الإعتاق المتأخر أقوى من الكتابة فكذا
قال قدس الله: ولو كاتباها (إلى قوله) على قول الشيخ.
أقول: الأمة المشتركة بين اثنين إذا كاتباها مالكاها معا ثم وطئها أحدهما فالكلام في الحد والتعزير ولزوم المهر معلوم مما تقدم وإنما يبحث هنا فيما إذا حملت بوطيه وفيه أبحاث أربعة - سراية الاستيلاد، وشرطه، ووجوب التقويم، ووقته (الأول) مسيس الملك موجب لالتحاق الولد به وثبوت حكم الاستيلاد في نصيبه وسبب في سراية في الجملة إجماعا والخلاف إنما هو في شرطه (الثاني) اختلف الناس في اشتراط سراية الاستيلاد بالإيسار فأثبته قوم وهو اختيار الشيخ في المبسوط ونفاه آخرون واستشكل المصنف لتعارض الدليلين وتكافؤ القولين (احتج) الأولون بأن العتق أقوى من الاستيلاد فإذا كان الإعسار مانعا من الأقوى فمنعه من الأضعف أولى (والجواب) المنع من المقدمتين (احتج) الآخرون بعموم الأخبار الدالة على وجوب تقويم الجارية المشتركة إذا وطئها أحد الشريكين على الواطي لعدم تصور استيلاد البعض خاصة (لأن) الولد حاصل من جميعها ونسبه لا حق بها وبه فلا يتبعض الاستيلاد وثبوته متحقق فيجب الحكم بلحوق الاستيلاد لكلها فافترق هو والعتق لتحقق التبعيض فيه دون كونها أم ولد (الثالث) لما ثبت وجوب التقويم فيغرم الواطي للشريك قيمة نصيبه وينتقل إلى الواطي فتبطل الكتابة فيه و بقي نصيب الواطي مكاتبها فينعتق بالأسبق من أداء المال ومن موت المولى (الرابع) في وقت التقويم واختلف الفقهاء فيه فقال بعضهم يقوم حال الإحبال كما لو أعتق أحد الشريكين نصيبه من المكاتب فإنه كما أن الإعتاق المتأخر أقوى من الكتابة فكذا