كما لو
مات وإن كانت خطأ فله فك نفسه قبل الكتابة سواء حل النجم أو لا بالأقل أو الأرش على الخلاف فإن قصر ما في يده عن الفك باع الحاكم منه ما بقي (بما يفي - خ ل) من الفك ويبقى المتخلف منه مكاتبا فإن فسخ المولى صار عبدا مشتركا بينه وبين المشتري فإن
صبر (السيد - خ ل) وأدى
عتق بالكتابة فإن كان العبد موسرا قوم حصة الشريك عليه بمعنى الاستسعاء وأخذ مما في يده بقدر قيمة المشتري وعتق وإن لم يكن في يده مال يبقى حصة المشتري على الرقية ولو لم يكن في يده شئ أصلا ولم يف بالجناية إلا قيمته أجمع
بيع كله وبطلت الكتابة إلا أن يفديه السيد فتبقى الكتابة بحالها ولو أدى إلى السيد أولا فإن كان الحاكم قد حجر على بسؤال ولي الجناية لم يصح الدفع وعتق ويكون الأرش في ذمته فيضمن ما كان عليه قبل
العتق وهو أقل الأمرين أو الأرش على الخلاف وإن أعتقه السيد كان عليه فداؤه بذلك لأنه أتلف محل الاستحقاق كما لو
قتله فإن عجز ففسخ السيد فداه بذلك أو دفعه، ولو جنى على جماعة فلهم
القصاص في العمد والأرض في الخطأ (فإن) كان ما في يده يفي بالجميع فله الفك و (إن لم يكن) معه مال تساووا في قيمته بالحصص ويستوي الأول والأخير في الاستيفاء وكذا لو حصل بعضها بعد التعجيز ولو كان بعضها يوجب
القصاص استوفى وبطل حق الآخرين، ولو عفا على مال شارك ولو أبرأه البعض استوفى الباقون.
____________________
أقول: هنا أحكام ثلاثة (الأول) تقديم أرش الجناية على النجوم وقد تقدم (الثاني) هل يفدي بالأرش كائنا ما كان أو بأقل الأمرين من الأرش أو القيمة وقد تقدم أيضا (الثالث) في الفرق بين المكاتب والعبد وهو من وجهين (الأول) أن المكاتب كالحر في غرامة الأموال والمعاملات والحر يتعين عليه الأرش في الجنايات (الثاني) إن أرش الجناية لا يتعلق بما في يد العبد إجماعا والمكاتب يتعلق أرش الجناية بما في يده وهنا وجوه أخر ليس هذا موضع ذكرها.
قال قدس الله سره: ويكون الأرش (إلى قوله) على الخلاف.
أقول: الخلاف قد تقدم.