____________________
تبعه وبالكل كلما بقي كتعلق الواجب على الكفاية لأنهم كلهم كواحد وهو المورث ومتى أدى البعض البعض انعتق من الكل بقدره.
(الثالثة) إذا لم يخلف شيئا وامتنع الكل أو البعض ممن تبعه من الأداء أو السعي (هل) للحاكم إجبارهم عليه قال المصنف الأقرب ذلك (لأن) الشارع جعله عوضا عن رقبة الأولاد التي هي مملوكة للمولى ولو قطع الشارع تصرفه عن تملكه بهذا العوض فلا يجوز منعه منه وإلا منع عن ملكه بلا عوض (ولأنه) عوض اقتضته المعاوضة الشرعية اللازمة وقد حل وكان له إلزامهم به.
(الرابعة) قيل يخرج المختلف من مال الكتابة من الأصل (لأن) أولاده قاموا مقامه فكأنه موجود وهذا اختيار ابن الجنيد (واحتج) بروايتين (الأولى) روى ابن سنان في الصحيح عن الصادق عليه السلام في مكاتب يموت وقد أدى بعض مكاتبته وله ابن من جاريته قال إن اشترط عليه إن عجز فهو مملوك رجع ابنه مملوكا والجارية وإن لم يكن اشترط عليه أدى ابنه ما بقي من كتابته وورث ما بقي (1) (الثانية) في الصحيح عن جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام قال سألته عن مكاتب يؤدي بعض مكاتبته ثم يموت ويترك ابنا له من جارية له فقال إن كان اشترط عليه أنه إن عجز فهو رق رجع ابنه مملوكا والجارية وإن لم يشترط عليه صار ابنه حرا ورد على المولى بقية المكاتبة وورث ابنه ما بقي (2) وأجاب والدي المصنف بأنه معارض بما روى محمد بن قيس في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتب توفي وله مال قال يقسم
(الثالثة) إذا لم يخلف شيئا وامتنع الكل أو البعض ممن تبعه من الأداء أو السعي (هل) للحاكم إجبارهم عليه قال المصنف الأقرب ذلك (لأن) الشارع جعله عوضا عن رقبة الأولاد التي هي مملوكة للمولى ولو قطع الشارع تصرفه عن تملكه بهذا العوض فلا يجوز منعه منه وإلا منع عن ملكه بلا عوض (ولأنه) عوض اقتضته المعاوضة الشرعية اللازمة وقد حل وكان له إلزامهم به.
(الرابعة) قيل يخرج المختلف من مال الكتابة من الأصل (لأن) أولاده قاموا مقامه فكأنه موجود وهذا اختيار ابن الجنيد (واحتج) بروايتين (الأولى) روى ابن سنان في الصحيح عن الصادق عليه السلام في مكاتب يموت وقد أدى بعض مكاتبته وله ابن من جاريته قال إن اشترط عليه إن عجز فهو مملوك رجع ابنه مملوكا والجارية وإن لم يكن اشترط عليه أدى ابنه ما بقي من كتابته وورث ما بقي (1) (الثانية) في الصحيح عن جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام قال سألته عن مكاتب يؤدي بعض مكاتبته ثم يموت ويترك ابنا له من جارية له فقال إن كان اشترط عليه أنه إن عجز فهو رق رجع ابنه مملوكا والجارية وإن لم يشترط عليه صار ابنه حرا ورد على المولى بقية المكاتبة وورث ابنه ما بقي (2) وأجاب والدي المصنف بأنه معارض بما روى محمد بن قيس في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتب توفي وله مال قال يقسم