____________________
الشيخ في المبسوط ولم يرجح أحدهما هنا (احتج) القائلون بالأرش بأنه كالحر في المطالبة ما دامت الكتابة باقية ومشابهته للحر هنا بالنسبة إلى المولى واجبة لأن رقه يمنع استحقاق المولى مطالبته بوجه غير الرقية وتوابعها فلو لم نعتبر فيه مناسبته للحر هنا لم يمكن الحكم باستحقاق المولى الأرش (واحتج) الآخرون بقوله عليه السلام لا يجني الجاني على أكثر من نفسه (1) فلو طولب بأكثر من قيمته للزم مطالبته بأزيد من نفسه وهذا هو الأصح عندي وعند والدي وأما إذا كان الأرش أقل من القيمة فليس للمجني عليه بسبب الجناية أزيد من الأرش ويعبر عن العوض على هذا القول بأن يطالب بأقل الأمرين من قيمته وأرش الجناية ويعبر عن القولين أيضا بأن يقال أن للمكاتب أن يفتدي نفسه في الجناية وبكم يفديها؟ فيه قولان (أحدهما) بأقل الأمرين من أرش الجناية والقيمة (والثاني) بأرش الجناية بالغا ما بلغ لأنه لو عجز نفسه ربما اشترى بذلك القدر.
قال قدس الله سره: ولو أعتقه (إلى قوله) على إشكال.
أقول: إذا جنى المكاتب على مولاه جناية توجب الأرش وجب عليه الأرش فإذا أعتقه مولاه سقط مال الكتابة جزما وفي سقوط أرش الجناية إشكال (من) حيث إن المولى أتلف متعلق الأرش بالعتق لأن تعلق أرش الجناية برقبته تعلق الاستيفاء منها وبالعتق امتنع ذلك (ومن) حيث إنه دين ثبت للمولى فلا يسقط الدين بالعتق لأصالة البقاء ولأن العتق يؤكد إمكان تعلق دين المولى به فإن الرقية المحضة تنافي ثبوت دين للمولى في ذمة عبده والكتابة المؤدية إلى العتق المشابهة للحرية في قطع التصرف عنه تصحح ثبوت دين للمولى فالحرية أولى.
قال قدس الله سره: وإن كانت على أجنبي (إلى قوله) على الخلاف.
قال قدس الله سره: ولو أعتقه (إلى قوله) على إشكال.
أقول: إذا جنى المكاتب على مولاه جناية توجب الأرش وجب عليه الأرش فإذا أعتقه مولاه سقط مال الكتابة جزما وفي سقوط أرش الجناية إشكال (من) حيث إن المولى أتلف متعلق الأرش بالعتق لأن تعلق أرش الجناية برقبته تعلق الاستيفاء منها وبالعتق امتنع ذلك (ومن) حيث إنه دين ثبت للمولى فلا يسقط الدين بالعتق لأصالة البقاء ولأن العتق يؤكد إمكان تعلق دين المولى به فإن الرقية المحضة تنافي ثبوت دين للمولى في ذمة عبده والكتابة المؤدية إلى العتق المشابهة للحرية في قطع التصرف عنه تصحح ثبوت دين للمولى فالحرية أولى.
قال قدس الله سره: وإن كانت على أجنبي (إلى قوله) على الخلاف.