____________________
في الشرايع وهو أنه يعتبر خروج الأقل من مال الكتابة أو ما بقي منه ومن قيمته لأن كل واحد منهما بعينه وخصوصيته غير مستقر أما القيمة فلأن الكتابة لازمة من جهة السيد وقد ضعف ملكه في المكاتب وليس له إلا النجوم وأما مال الكتابة أما عند الشيخ فلأن للعبد اسقاط النجوم بأن يعجز نفسه والامتناع من الأداء وأما عندنا فلأنه قد يعجز فيفسخ مولاه الكتابة فالمستقر الأقل منهما و (لأن) الثابت أما الأكثر أو الأقل وعلى كل تقدير فالأقل ثابت فهو المستقر و (لأن) القيمة إن كانت أقل فهي التي تخرج عن ملكه إذا الزائد للعبد إسقاطه وهو المطالب به وكل ما كان المطالب به إن شاء أدى وإن شاء لم يود فلا يكون مستحقا استحقاقا لازما.
إذا تقرر ذلك (فنقول) إما أن يتساوى مال الكتابة والقيمة أو يتفاوتان فإن تساويا وخرج أحدهما من الثلث نفذ عتقه وإلا نفذ فيما يحتمله الثلث وسيجئ تمام البحث فيه وإن تفاوتا اعتبر الأقل فإن خرج من الثلث نفذ عتقه فإن كان الأقل القيمة عتق بالإعتاق وسقط مال الكتابة وثبت الولاء للمعتق إن كان تبرعا إجماعا منا وإن كان الأقل مال الكتابة عتق بالكتابة ولا ولاء للسيد وإن لم يخرج من الثلث نفذ فيما يحتمله الثلث وكلما بطل العتق المنجز فيه يبقى كتابة ذلك الجزء بقسطه من مال الكتابة فيسعى فيه ولو عجز عن باقي مال الكتابة لا عن قيمة الباقي فهل يسعى في قيمة الباقي حال كتابته قبل فسخها أو لا يسعى في قيمة الباقي إلا بعد أن يعجز فيفسخ مولاه كتابه يحتمل الأول لما ذكره المصنف ولأنه رق حصل له صفة في صحة مولاه أنقصت قيمته فيقرب إلى العتق ويحتمل الثاني لأن المكاتب مع بقاء كتابته لا يعتق إلا بأداء جميع مال الكتابة لا بأداء بعضها أما إذا فسخ كتابة الباقي قومه رقا.
والفرق بين فسخ الكتابة وعدمه يظهر في التقويم والسعي (أما الأول) فلأنه مع بقاء الكتابة يقوم الباقي مكاتبا فتقل قيمته ومع فسخه يقوم الباقي مملوكا فتكثر قيمته (وأما الثاني) فإن سعى المكاتب يصرف كله إلى الفك وأما مع فسخ الكتابة فإن الأصح أن
إذا تقرر ذلك (فنقول) إما أن يتساوى مال الكتابة والقيمة أو يتفاوتان فإن تساويا وخرج أحدهما من الثلث نفذ عتقه وإلا نفذ فيما يحتمله الثلث وسيجئ تمام البحث فيه وإن تفاوتا اعتبر الأقل فإن خرج من الثلث نفذ عتقه فإن كان الأقل القيمة عتق بالإعتاق وسقط مال الكتابة وثبت الولاء للمعتق إن كان تبرعا إجماعا منا وإن كان الأقل مال الكتابة عتق بالكتابة ولا ولاء للسيد وإن لم يخرج من الثلث نفذ فيما يحتمله الثلث وكلما بطل العتق المنجز فيه يبقى كتابة ذلك الجزء بقسطه من مال الكتابة فيسعى فيه ولو عجز عن باقي مال الكتابة لا عن قيمة الباقي فهل يسعى في قيمة الباقي حال كتابته قبل فسخها أو لا يسعى في قيمة الباقي إلا بعد أن يعجز فيفسخ مولاه كتابه يحتمل الأول لما ذكره المصنف ولأنه رق حصل له صفة في صحة مولاه أنقصت قيمته فيقرب إلى العتق ويحتمل الثاني لأن المكاتب مع بقاء كتابته لا يعتق إلا بأداء جميع مال الكتابة لا بأداء بعضها أما إذا فسخ كتابة الباقي قومه رقا.
والفرق بين فسخ الكتابة وعدمه يظهر في التقويم والسعي (أما الأول) فلأنه مع بقاء الكتابة يقوم الباقي مكاتبا فتقل قيمته ومع فسخه يقوم الباقي مملوكا فتكثر قيمته (وأما الثاني) فإن سعى المكاتب يصرف كله إلى الفك وأما مع فسخ الكتابة فإن الأصح أن