____________________
الاستيفاء (قالوا) بيعت بريرة وهي مكاتبة وعلم النبي صلى الله عليه وآله ولم ينكر وتقريره عليه السلام حجة (قلنا) بل عجزت فاسترقت ثم بيعت ولأن الكتابة قاطعة للسلطنة مانعة من التصرف إلا الاستيفاء ووجود المانع في الموضوع مبطل للتصرف (الثانية) هل يصح بيع مال الكتابة لغير المكاتب قال الشيخ لا (لأن) مال الكتابة غير لازم لأنه لا يملك السيد إجبار العبد على أدائه ولا إلزامه بتحصيله فلا يكون ملكا حقيقة ولجواز تعجيزه نفسه فيسقط ونحن حيث قلنا بلزومها قلنا بصحة بيعه كساير الديون اللازمة ويصح بيعه على المكاتب (الثالثة) إذا سلم العبد مال الكتابة بعد البيع إلى البايع (فعلى القول) ببطلان البيع ينعتق بذلك القبض (وعلى القول) بصحة البيع لا ينعتق قطعا وإذا سلم إلى المشتري قال المصنف ينعتق على القولين أما على القول بصحة البيع فظاهر وأما على القول ببطلانه فلأنه بالبيع أذن له في تسليمه فكان كالوكيل في القبض وبقبض الوكيل ينعتق (وفيه نظر) لأنه إن اقتصر على نفس البيع والبيع فاسد لم يقتض الإذن في القبض لأن القبض من لوازم وجود صحة البيع ولا يتحقق الملزوم بالبيع الفاسد فلا يمكن الاستدلال به على وجود لازم وجود الصحة أما لو لم يقتصر على البيع بل قال بعد البيع ادفع مال الكتابة إليه حصل العتق بقبضه قطعا (واعلم) أن المصنف ذهب فيما تقدم إلى أنه لا ينعتق بقبض المشتري واستشكل جواز تعجيزه مع إفلاس المشتري بما قبضه وهيهنا جزم بعتقه بقبض المشتري.
قال قدس الله سره: ولو شرط في العقد (إلى قوله) للفائدة.
أقول: وجه الصحة قول النبي صلى الله عليه وآله المسلمون عند شروطهم (1) ولتضمنه حفظ عبده من الإباق والمال الذي عليه لأنه يمكن أن لا يرجع إلى سيده بل يهرب فيفوت العبد والمال.
قال قدس الله سره: ولو شرط في العقد (إلى قوله) للفائدة.
أقول: وجه الصحة قول النبي صلى الله عليه وآله المسلمون عند شروطهم (1) ولتضمنه حفظ عبده من الإباق والمال الذي عليه لأنه يمكن أن لا يرجع إلى سيده بل يهرب فيفوت العبد والمال.