____________________
الاستيلاد أقوى وأثبت منها فيرفعها (ولأن) الإحبال سبب التقويم والمسبب إنما يوجد حال السبب (وفيه نظر) لأنا نمنع كونه سببا تاما وقال بعضهم يقوم عند العجز لأن السراية في الحال تستلزم فسخ الكتابة بلا عجز وموت وعتق ونقل الملك من الكاتب إلى الغير بلا عجز وتعجيز وهو خلاف الأصل والنص وحكي الشيخ القولين في المبسوط.
والفرق بين الإحبال والعتق أن غاية الكتابة هو العتق فإذا حصل في الحال كان أولى وأما الإحبال فالعتق فيه ينتظر وربما لا يحصل ويتفرع على ذلك أنه إن قلنا بالسراية في الحال تنفسخ الكتابة في نصيب الشريك ويبقى في نصيب الواطي ويثبت الاستيلاد في جميع الجارية فعلى الواطي للشريك نصف مهرها ونصف قيمتها وانتقل إليه نصفها قنا فإن أدت إليه مال الكتابة انعتق نصيبه الأصلي الذي هو مكاتب ويسري إلى النصف الذي انتقل إليه واستقر الرق عليه على قول الشيخ الطوسي رحمه الله لقوله صلى الله عليه وآله من أعتق شقصا من عبد عتق كله (1) وهو عام.
وقوله (لأنه ملكه) إشارة إلى جواب سؤال وهو أنه لو كان العتق بالكتابة يسري لما توقف تمام العتق بالكتابة المطلق على الأداء لأنه بالنجم الأول ينعتق قدره فيسري إلى الباقي ويعتق بالسراية فيسقط باقي مال الكتابة (وتقرير الجواب) إنا نقول السراية في الكتابة إنما هو في الرق القن لا فيما هو مكاتب ونصيب الشريك المنتقل إليه بالتقويم وانفساخ الكتابة فيها فيعلم من هذا التقرير أن العتق بالكتابة إنما يسري فيما ليس بمكاتب لا فيما هو مكاتب سواء كان له أو لغيره فإن قلنا بالتقويم بالعجز فإن أدت النجوم عتقت بالكتابة وبطل حكم الاستيلاد ولها المهر على الواطي تأخذه إن لم يكن قد أخذته وإن لم تؤد النجوم وعجزت وفسخت الكتابة من له فعلى الواطي للشريك نصف
والفرق بين الإحبال والعتق أن غاية الكتابة هو العتق فإذا حصل في الحال كان أولى وأما الإحبال فالعتق فيه ينتظر وربما لا يحصل ويتفرع على ذلك أنه إن قلنا بالسراية في الحال تنفسخ الكتابة في نصيب الشريك ويبقى في نصيب الواطي ويثبت الاستيلاد في جميع الجارية فعلى الواطي للشريك نصف مهرها ونصف قيمتها وانتقل إليه نصفها قنا فإن أدت إليه مال الكتابة انعتق نصيبه الأصلي الذي هو مكاتب ويسري إلى النصف الذي انتقل إليه واستقر الرق عليه على قول الشيخ الطوسي رحمه الله لقوله صلى الله عليه وآله من أعتق شقصا من عبد عتق كله (1) وهو عام.
وقوله (لأنه ملكه) إشارة إلى جواب سؤال وهو أنه لو كان العتق بالكتابة يسري لما توقف تمام العتق بالكتابة المطلق على الأداء لأنه بالنجم الأول ينعتق قدره فيسري إلى الباقي ويعتق بالسراية فيسقط باقي مال الكتابة (وتقرير الجواب) إنا نقول السراية في الكتابة إنما هو في الرق القن لا فيما هو مكاتب ونصيب الشريك المنتقل إليه بالتقويم وانفساخ الكتابة فيها فيعلم من هذا التقرير أن العتق بالكتابة إنما يسري فيما ليس بمكاتب لا فيما هو مكاتب سواء كان له أو لغيره فإن قلنا بالتقويم بالعجز فإن أدت النجوم عتقت بالكتابة وبطل حكم الاستيلاد ولها المهر على الواطي تأخذه إن لم يكن قد أخذته وإن لم تؤد النجوم وعجزت وفسخت الكتابة من له فعلى الواطي للشريك نصف