(ح) لو ادعى دفع مال الكتابة إلى سيديه فصدقه أحدهما
عتق نصيبه ويقبل شهادته (1) على صاحبه إن اعترف المنكر بالإذن في الإقباض (2) بالنسبة إلى براءة ذمة العبد (بالنصف - خ) وشبهه وإلا فلا (3) فيحلف المنكر ويطالب الشريك بنصف ما اعترف بقبضه وهو ربع مال الكتابة (فإن) رجع على العبد بكمال نصيبه استقر به قبض المصدق لنفسه و (إن) رجع على الشريك بنصف حقه رجع على العبد بالنصف الآخر ولا يرجع العبد على المصدق ولا بالعكس فإن عجز العبد عن أداء الربع كان له استرقاق نصيبه في المشروطة ويرجع على الشريك بنصف ما قبضه، ولا سراية هنا على قول العامة بسراية المكاتب (لأن) المصدق والعبد يعتقدان حرية الجميع وغصبية المنكر، والمنكر يدعي رقية الجميع أما نصفه فظاهر لعدم قبضه (وأما) نصف شريكه (فلأنه) إن قبض شيئا فنصفه لي فقد قبضه بغير إذني فلا يعتق نصيبه بهذا القبض، فالسراية ممتنعة على القولين (لأنها) إنما تثبت في من
عتق بعضه وبقي بعضه رقا والجميع متفقون على خلاف ذلك (ط) لو ادعى العبد دفع الجميع إلى أحدهما ليقبض حقه ويدفع الباقي إلى شريكه فأنكر حلف وبرئ ولو قال دفعت إلي حقي وإلى شريكي حقه حلف الشريك ولا نزاع
____________________
قال قدس الله سره: لو ادعى العبد دفع الجميع (إلى قوله) برقية الجميع أقول: قوله ولو قال دفعت إلي حقي وإلى شريكي حقه حلف الشريك إنما يحلف الشريك لو أوجبنا التقويم أو مشاركة الشريك فيما قبضه الآخر من المال المشترك قوله (وقيل يقوم على القابض نصيب الشريك) هذا القول للشيخ الطوسي في المبسوط ومراده في المكاتب المشروط وبنى قوله على مقدمتين (إحديهما) أنه يقوم بالعتق بالكتابة حصة الشريك المكاتب مكاتبة مشروطة (وثانيهما) إن رقية الحصة ثابتة وثبت أيضا عتق نصيب المقر ولم يثبت حرية نصيب المنكر ولما حلف على عدم القبض استقر رقيته و مكاتبه فيسري مطلقا عند الشيخ أو بشرط عجزه وتعجيزه عند آخرين قوله (لاعتراف