____________________
قال قدس الله سره: لو قبض أحد السيدين (إلى قوله) بموت أو عجز.
أقول: إذا كان لمالكين جائزي التصرف عبد بالسوية فكاتباه معا باتحاد النجوم والمال لم يجز أن يفضل أحدهما على الآخر في قدر المدفوع (ولا) أن يقدم أحدهما على الآخر بغير إذن لأنهما سواء فيه وهما مستويان في كسبه وحقهما متعلق بما في يده تعلقا واحدا (ولأنه) ربما عجز فيعود إلى الرق ويجوز بإذنه لوجود المقتضي له وانتفاء المانع لأن المنع لحقه فجاز بأذنه ولأن الحق منحصر فيهما فإذا تراضيا جاز فإذا دفع إلى أحدهما حصته من مال الكتابة بإذن الآخر عتق نصيب القابض لأداء جميع مال الكتابة إليه (وهل) يسري إلى نصيب الآخر الذي لم يعتق بعد فيه أقوال ثلاثة (الأول) قيل لا مطلقا وهو اختيار شيخنا (الثاني) قيل نعم مطلقا وهو اختيار الشيخ في المبسوط لأن العتق مبني على التغليب (ولأن) الكتابة مقربة إلى العتق لا مانعة منه ولعموم قوله (من أعتق) وفاعل السبب فاعل المسبب.
(الثالث) إنه إن عجز عن أداء مال الشريك سرى العتق إلى حصة الشريك وإلا فلا إذا تقرر ذلك (فنقول) هنا مسألتان (الأولى) لما دفع إلى الأول مال كتابته بأذن الشريك وعتق نصيبه بقي نصيب الآخر فإما أن يبطل الكتابة بعجزه وتعجيزه وفسخ الكتابة (أو لا) فإن كان (الأول) أخذ مما في يده بقدر ما دفع إلى شريكه في الكتابة والفاضل بين العبد وسيده أعني الذي بطلت كتابته وإلى هذا أشار بقوله والفاضل بين العبد وسيده الثاني وقوله (إن بطلت الكتابة) شرط في قوله والباقي بين العبد وسيده الثاني لأن الكتابة لو كانت صحيحة ولم
أقول: إذا كان لمالكين جائزي التصرف عبد بالسوية فكاتباه معا باتحاد النجوم والمال لم يجز أن يفضل أحدهما على الآخر في قدر المدفوع (ولا) أن يقدم أحدهما على الآخر بغير إذن لأنهما سواء فيه وهما مستويان في كسبه وحقهما متعلق بما في يده تعلقا واحدا (ولأنه) ربما عجز فيعود إلى الرق ويجوز بإذنه لوجود المقتضي له وانتفاء المانع لأن المنع لحقه فجاز بأذنه ولأن الحق منحصر فيهما فإذا تراضيا جاز فإذا دفع إلى أحدهما حصته من مال الكتابة بإذن الآخر عتق نصيب القابض لأداء جميع مال الكتابة إليه (وهل) يسري إلى نصيب الآخر الذي لم يعتق بعد فيه أقوال ثلاثة (الأول) قيل لا مطلقا وهو اختيار شيخنا (الثاني) قيل نعم مطلقا وهو اختيار الشيخ في المبسوط لأن العتق مبني على التغليب (ولأن) الكتابة مقربة إلى العتق لا مانعة منه ولعموم قوله (من أعتق) وفاعل السبب فاعل المسبب.
(الثالث) إنه إن عجز عن أداء مال الشريك سرى العتق إلى حصة الشريك وإلا فلا إذا تقرر ذلك (فنقول) هنا مسألتان (الأولى) لما دفع إلى الأول مال كتابته بأذن الشريك وعتق نصيبه بقي نصيب الآخر فإما أن يبطل الكتابة بعجزه وتعجيزه وفسخ الكتابة (أو لا) فإن كان (الأول) أخذ مما في يده بقدر ما دفع إلى شريكه في الكتابة والفاضل بين العبد وسيده أعني الذي بطلت كتابته وإلى هذا أشار بقوله والفاضل بين العبد وسيده الثاني وقوله (إن بطلت الكتابة) شرط في قوله والباقي بين العبد وسيده الثاني لأن الكتابة لو كانت صحيحة ولم