____________________
العبد بالرقية بخلاف الأولى) إشارة إلى الفرق بين هذه المسألة وبين المسألة الأولى المذكورة في المتن وهي قوله (لو ادعى دفع مال الكتابة إلى سيديه فصدقه أحدهما وأنكره الآخر) فإنه إذا حلف الآخر على عدم القبض ثم عجز العبد عن أداء حصة الحالف واسترقه فإن نصيبه هنا لا يقوم على المعترف بقبض حقه من مال الكتابة مع وجود المقتضي وهو عتق بعضه بالكتابة ورق بعضه وقبوله العتق.
(ووجه الفرق) أن في المسألة الأولى وهي التي ادعى دفع مال الكتابة إلى سيديه - الكل متفقون على عدم التقويم فإن العبد يدعي حرية جميعه بدفع كل المال إليهما والمصدق له يصدقه على ذلك فعلى قولهما لا تقويم والشريك الآخر أنكر القبض ولم يأذن للقابض في القبض فعدم الإذن متفق عليه فلا ينعتق نصيب القابض بقبضه لمشاركة المنكر فيه فلم يحصل قبض كمال نصيبه (وأما في هذه المسألة) فاتفق الكل على حرية نصيب القابض والعبد معترف برقية نصيب شريكه إلى قبضه ولم يثبت فالكل متفقون على سبب التقويم بخلاف المسألة الأولى فإنهم متفقون على انتفاء سبب التقويم قال المصنف في هذه المسألة وهي ما إذا ادعى دفع الجميع إلى أحدهما إلى آخره (ويحتمل) عدم التقويم على تقدير التقويم بالعتق بالكتابة لأن القابض يدعي حرية الجميع والمنكر يدعي رقية الجميع لأنه يزعم أن ما قبضه الشريك له نصفه فلا يتحقق قبض جميع حقه (وفيه نظر) لأن التقويم حق لله تعالى وللعبد فلا يندفع بإقرار الشريكين ولوجود المقتضي وهو عتق البعض عتقا يوجب التقويم ورقية البعض وانتفاء المانع إذ قول الشريك إقرار على الغير لا ينفذ.
قال قدس الله سره: فإن صدقه القابض (إلى قوله) بالاسترقاق.
(ووجه الفرق) أن في المسألة الأولى وهي التي ادعى دفع مال الكتابة إلى سيديه - الكل متفقون على عدم التقويم فإن العبد يدعي حرية جميعه بدفع كل المال إليهما والمصدق له يصدقه على ذلك فعلى قولهما لا تقويم والشريك الآخر أنكر القبض ولم يأذن للقابض في القبض فعدم الإذن متفق عليه فلا ينعتق نصيب القابض بقبضه لمشاركة المنكر فيه فلم يحصل قبض كمال نصيبه (وأما في هذه المسألة) فاتفق الكل على حرية نصيب القابض والعبد معترف برقية نصيب شريكه إلى قبضه ولم يثبت فالكل متفقون على سبب التقويم بخلاف المسألة الأولى فإنهم متفقون على انتفاء سبب التقويم قال المصنف في هذه المسألة وهي ما إذا ادعى دفع الجميع إلى أحدهما إلى آخره (ويحتمل) عدم التقويم على تقدير التقويم بالعتق بالكتابة لأن القابض يدعي حرية الجميع والمنكر يدعي رقية الجميع لأنه يزعم أن ما قبضه الشريك له نصفه فلا يتحقق قبض جميع حقه (وفيه نظر) لأن التقويم حق لله تعالى وللعبد فلا يندفع بإقرار الشريكين ولوجود المقتضي وهو عتق البعض عتقا يوجب التقويم ورقية البعض وانتفاء المانع إذ قول الشريك إقرار على الغير لا ينفذ.
قال قدس الله سره: فإن صدقه القابض (إلى قوله) بالاسترقاق.