عيب عند السيد لم يمنع من الرد بالعيب الأول مع أرش الحادث وقال الشيخ يمنع ولو تلف
____________________
يعرض لها الفسخ كان الباقي للعبد (ويحتمل) أن يكون الشرط راجعا إلى المسألتين أعني قوله (ويأخذ الآذن إلى آخره) وقوله (والباقي إلى آخره) (أما الثانية) فظاهرة (وأما الأولى) فلأنه أطلق القول بأنه يأخذ بقدر ما دفع ولم يشترط تساوي المالين في الكتابة مع تساوي النصيبين (ولأنه) الظاهر لأنه لو لم تنفسخ كتابته لأخذ ذلك باعتبار كونه مال كتابته ولم يعتبر القدر أصلا وعرضناه على المصنف فاستحسنه (ويحتمل) أن يكون مراده بقدر ما دفع فيه إضمار - تقديره بقدر نسبة ما أخذ ليتناول ما إذا تساويا فيه أو اختلفا فإن كان (الثاني) أخذ الآذن مما في يد المكاتب بقدره ما دفع إلى القابض إن تساوى المالان وإلا فبالنسبة (الثانية) على القول بالسراية يأخذ أيضا الشريك الآذن مما في يده بقدر ما دفع إلى الشريك مع تساوي النصيبين ويكون الباقي بين العبد وسيده الآذن (لأن) المتحرر بالسراية يكون ما في يده لسيده والمتحرر بالكتابة ما في يده له وهاتان قاعدتان إجماعيتان قد اجتمعتا هنا فيكون ما في يده له ولسيده أعني الذي أعتق نصيبه بالسراية.
قال قدس الله سره: ولو ظهر معيبا (إلى قوله) على إشكال.
أقول: منشأ الإشكال أن يقال العتق إتلاف واستهلاك فإذا حكم بوقوعه لم يبطل كالخلع وأن يقال العتق إنما يستقر باستقرار الأداء وقد ارتفع الأداء فيرتفع العتق و هذان الوجهان كتبهما المصنف (حاشية بخطه على الأصل) واختار الشيخ في المبسوط البطلان مع الرد وأن له الرد لأن هذا ليس بسليم من العيب ومال الكتابة سليم من العيوب (والتحقيق) أن الرد بالعيب هل هو فسخ متجدد بالقبض أو رفع للقبض من أصله (فعلى الأول) لا يبطل العتق (وعلى الثاني) يبطل لأن الرد يكون كاشفا عن بطلان الأداء.
قال قدس الله سره: ولو تجدد في العوض (إلى قوله) يمنع.
أقول: وجه قول الشيخ أنها معاوضة كالبيع والأقوى عندي الأول لاستحقاقه الرد أولا والأصل البقاء والعيب الحادث ينجبر بالأرش ولأنها ليست بمعاوضة حقيقة لأنها معاوضة على مال المالك بماله فليس لها حكم المعاوضات اللازمة ولهذا إذا مات المكاتب
قال قدس الله سره: ولو ظهر معيبا (إلى قوله) على إشكال.
أقول: منشأ الإشكال أن يقال العتق إتلاف واستهلاك فإذا حكم بوقوعه لم يبطل كالخلع وأن يقال العتق إنما يستقر باستقرار الأداء وقد ارتفع الأداء فيرتفع العتق و هذان الوجهان كتبهما المصنف (حاشية بخطه على الأصل) واختار الشيخ في المبسوط البطلان مع الرد وأن له الرد لأن هذا ليس بسليم من العيب ومال الكتابة سليم من العيوب (والتحقيق) أن الرد بالعيب هل هو فسخ متجدد بالقبض أو رفع للقبض من أصله (فعلى الأول) لا يبطل العتق (وعلى الثاني) يبطل لأن الرد يكون كاشفا عن بطلان الأداء.
قال قدس الله سره: ولو تجدد في العوض (إلى قوله) يمنع.
أقول: وجه قول الشيخ أنها معاوضة كالبيع والأقوى عندي الأول لاستحقاقه الرد أولا والأصل البقاء والعيب الحادث ينجبر بالأرش ولأنها ليست بمعاوضة حقيقة لأنها معاوضة على مال المالك بماله فليس لها حكم المعاوضات اللازمة ولهذا إذا مات المكاتب